قانونيــّون يطالبـــون بتغليظ عقوبة التخلّي عن الأطفال
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أكد قانونيون أن «المشرع الإماراتي يعاقب الأم التي تترك وليدها في الطريق وتتخلى عنه، بمدد تراوح بين شهر إلى ثلاث سنوات، وقد تزيد على 10 سنوات، إذا نتج عن ترك الطفل وفاته».
وأشاروا إلى أن «المشرّع أفرد نصاً لتلك العقوبة، غير أنه لم يتوقع أن تأتي أم وتتخلى عن طفلها»، مطالبين بـ«تغليظ عقوبة المرأة المتهمة نتيجة التخلي عن طفلها السِفاح» على اعتبار أنها «عادات دخيلة على المجتمع الإماراتي».
يشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين عُثر على خمسة أطفال مجهولي الأبوين، أحدهما وُجد مرمياً على كورنيش عجمان، وتوصلت السلطات الأمنية إلى ذويه، أما البقية فتم العثور عليهم بجانب دور العبادة، ولايزالون مجهولي النسب، وتحقق الشرطة في أمرهم لمعرفة ذويهم قبل إحالتهم إلى دور الرعاية المختصة. وقسم المحامي علي مصبح، فعل التخلي عن الطفل على الطريق إلى حالتين «الأولى أن تنتج عن امرأة متزوجة حملت بطفل شرعي، لكن ظروف الحياة اضطرتها إلى التخلي عن وليدها، نتيجة الفقر أو أسباب اجتماعية مثل رفض الزوج لحملها، أو في الحالة الأخرى التي ينتج الحمل بطريقة غير شرعية،
إثر ارتكاب واقعة الزنى»، معتبراً أن «العقوبة التي قررها القانون تعتبر رادعة للأم التي تتخلى عن طفل شرعي، وغير رادعة للأم التي تتخلى عن طفل سفاح».
المحامي علي مصبح
المحامي علي الشامسي
وأشار مصبح إلى أن «نص المادة (349) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثاً لم يتم 15 سنة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خالٍ من الناس، أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته من دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزماً بتقديمها».
وفسّر المحامي علي الشامسي، نص مادة القانون بقوله إن «تقسيم العقوبة إلى ثلاث حالات، الأولى الحبس سنتين إذا تخلت الأم عن قاصر أو حدث أو شخص ليس لديه المقدرة على إعانة نفسه، والثانية إذا تخلت الأم أو من له حق الرعاية عن الطفل فتعاقب بالحبس (من شهر إلى ثلاث سنوات)، والحالة الأخيرة وهي إذا نتجت وفاة أو عاهة عن ذلك الترك فإن الأم تُعاقب بعقوبة الاعتداء المفضي إلى موت (لا تزيد على 10 سنوات) أو إلى عاهة مستديمة (لا تزيد على خمس سنوات)».
ولاحظ الشامسي أن «المشرّع أفرد نصاً لتلك العقوبة، لكنه لم يتوقع أن تأتي أم وتتخلى عن طفلها».
وتابع الشامسي أن «الأم التي تترك طفلها نتيجة علاقة غير شرعية (زنى)، توجّه اليها تهمة هتك العرض بالرضا التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك من باب عدم ترك المجال مفتوحاً أمام تلك الجريمة، فقد ارتأى المشرّع تطبيق نص مادة هتك العرض بالرضا على مرتكب جريمة الزنى».
وبحسب رأي الشامسي الشخصي، فإن «المرأة التي تترك طفلها الذي حملت به بالرضا تعتبر مسؤولة عن ذلك الفعل، أما التي تنجبه كرهاً نتيجة تخدير أو إكراه مادي أو معنوي فإنها غير مسؤولة، وتعتبر مجنياً عليها».
في الوقت الذي رأى فيه المحامي محمد السعدي، أن «المرأة التي تتخلص من طفلها الذي حملت به كرهاً نتيجة اغتصابها، وانتظرت حتى انجبته ثم رمته إلى الطريق، فإنها تعاقب على تعريض حياته للخطر إلى جانب كونها تسترت على جريمة اغتصابها، ولم تبلغ عنها». ورأى المحامي محمد السري، أن «العقوبة التي نص عليها القانون الإماراتي رادعة، على اعتبار أنه لم يكتفِ بالغرامة، إنما نص على الحبس كعقوبة وجوبية».
واعتبر أن «تلك الظاهرة دخيلة على المجتمع الإماراتي، بعاداته وتقاليده وقيمه، غير أنها تقع من الأجانب خصوصاً الوافدين من دول آسيوية، بسبب العلاقات غير الشرعية التي يرتكبونها، فيفكرون بالتخلص من الطفل خوفاً من العقوبة». ونشرت صحيفة «الإمارات اليوم» في عددها الصادر أول من أمس، أن إحصاءات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أظهرت أن عدد مجهولي النسب في الدولة وصل إلى 593 شخصاً. دبي ــ الإمارات اليوم
اترك تعليقاً