عقوبات تواجه مخالفي الإقامة بعد انتهاء المهلة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حذرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الأفراد من الإقامة غير القانونية في الدولة، بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين في 31 أكتوبر الماضي، إذ ستقوم بملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، فيما اقترح خبير قانوني استحداث تأشيرة دخول خاصة للباحثين عن عمل للحد من المخالفين، لافتاً إلى أن محاكم الدولة تطبق ثلاث عقوبات على مخالفي الإقامة، هي: الحبس والإبعاد والغرامة المالية، وتعاقب الكفيل الذي يشغّل المخالفين بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وتضاعفها في حال تكرار المخالفة، وتغلق المنشأة.
وتفصيلاً، شدد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، في تصريح صحافي، على أن ما توفره مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» من إعفاءات ومميزات، لم يترك عذراً لأي مخالف في أن يستمر بالمخالفة، ولا يسعى بكل جد للاستفادة منها لتعديل وضعه، مؤكداً أن الهيئة ستنظم عقب انتهاء المهلة المحددة حملات تفتيش مكثفة لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
ودعا المخالفين إلى الحرص على اغتنام الفرصة التي توفرها لهم المبادرة، والمسارعة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة لهذا الغرض، للاستفادة من التسهيلات التي تتضمنها المبادرة، لافتاً إلى أنه سيكون بإمكان كل مخالف يقوم بتسوية وضعه في إطارها، العودة إلى الدولة بتأشيرة دخول جديدة ومن دون معوقات.
من جانبه، اقترح المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، خمسة حلول للحد من المخالفين، هي تنفيذ حملات تفتيشية متواصلة على أماكن وجودهم، ووضع شروط خاصة في منح بعض الجنسيات تأشيرات سياحة أو زيارة، التي غالباً ما يكون القصد منها البحث عن عمل، واستحداث تأشيرات دخول وإقامة خاصة بالباحثين عن عمل تصل لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، ووضع شروط وتأمينات تضمن مغادرتهم البلاد أو تعديل أوضاعهم ضمن المدة المحددة، وإلزام السفارات بتحمل كلفة نقل رعاياها حال الإبعاد، إذ إن كثيرين يخالفون قوانين الإقامة ويستمرون في مخالفتها لعدم تمكنهم من دفع كلفة المغادرة.
ونوه الشريف بجهود قيادات الدولة ومبادراتهم الإنسانية بشأن إعفاء المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، وتأتي مثل هذه المبادرات كل خمس سنوات تقريباً، وسبق أن أصدر مجلس الوزراء قرارات مماثلة في عام 2007 وعام 2013، وأيضاً خلال السنة الجارية.
ولفت إلى أن هناك بعضاً من مخالفي الإقامة قد يستمر في مخالفته لهذه القوانين، ضارباً بعرض الحائط القرارات الصادرة والفرص السانحة، لتعديل الوضع أو مغادرة الدولة دون دفع أي غرامات، وهؤلاء في الغالب لديهم فرص عمل غير مستوفاة لشروط العمل المعمول بها في الدولة، مضيفاً أنه في هذه الحالة تقع المسؤولية ليس فقط على المخالف الذي تصل عقوبته للحبس أو الغرامة ووجوب الإبعاد عن الدولة، ولكن أيضاً على كل من يوفر فرصة عمل ويشغّل شخصاً من دون نقل كفالته أو إعارتها وفقاً للأنظمة المعمول بها، وهؤلاء معرضون لدفع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وأيضاً إغلاق المنشأة وفقاً للائحة التنفيذية لقانون دخول الإمارات وإقامة الأجانب.
وحول مدى الحاجة إلى تشديد العقوبة على المخالفين، أكد الشريف أن القوانين الرادعة كثيرة وتفي بالغرض المراد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، لكن الإشكالية في آليات التنفيذ والتفتيش عن هؤلاء المخالفين، ووزارة الداخلية وأطقمها وأقسامها تقوم بحملات تفتيشية، لكن يجب أن يناط بمؤسسات أخرى الإسهام في عمليات ضبط المخالفين، مثل وزارة العمل التي يجب أن تكثف الحملات التفتيشية لمواقع العمل في المؤسسات والشركات والمصانع والأماكن الصناعية والحرفية، وبيوت العزاب، والمزارع، والتأكد من سلامة عقود العمل واستيفائها للشروط واللوائح القانونية، وأيضاً يجب العمل والتنسيق مع سفارات الجاليات الأجنبية بضرورة إيجاد قواعد بيانات دقيقة لحالة ووضع كل من يقيم في الإمارات، كل حسب جنسيته، معتبراً أن هذا يوفر الكثير من المعلومات لضبط المخالفين أو تعديل أوضاعهم، كما يجب أن يتم إلزام هذه السفارات بتحمل تكاليف نقل رعاياها في حال الإبعاد، حيث إن كثيرين يخالفون قوانين الإقامة ويستمرون في مخالفتها لعدم تمكنهم من دفع تكاليف المغادرة.
ولفت إلى أن دوائر الجنسية والإقامة أوجدت أقساماً خاصة للحالات الإنسانية لحل إشكالياتهم ضمن تسهيلات مشروطة لمعالجة أي حالة خاصة مخالفة لقانون الإقامة في الدولة، ما يثبت أن القوانين الإماراتية شاملة ومتطورة ومتناغمة لدولة تحتضن هذا الكم الهائل من العمال والعاملين والمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن المرسوم الاتحادي رقم 17 لعام 2017، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1973، في شأن دخول وإقامة الأجنبي الذي جاء معالجاً لجميع المتغيرات الطارئة والمستحدثة، التي طرأت خلال الفترة بين صدور المرسومين بالشأن ذاته، يدل على عدم الحاجة إلى تعديل في القوانين بل في بعض اللوائح التنفيذية، خصوصاً أن الدولة مقصد للباحثين عن عمل، ما يجب معه وضع شروط خاصة لبعض الجنسيات لحصولها على تأشيرات السياحة والزيارة، التي غالباً ما يكون القصد منها البحث عن عمل، وفي هذا الشأن يمكن استحداث تأشيرات دخول وإقامة خاصة بالباحثين عن عمل، تصل لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، ووضع شروط وتأمينات تضمن مغادرتهم البلاد أو تعديل أوضاعهم ضمن المدة المحددة.
وفي ما يخص تأثير وجود مخالفي قوانين الإقامة في المجتمع، قال الشريف «هؤلاء هم الأكثر ارتكاباً للجرائم، وقد شاهدنا خلال السنوات الماضية أن مرتكبي أخطر الجرائم كانوا من هذه الفئة المخالفة، والأمر لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل أيضاً على الجانب الاجتماعي، فالإمارات موطن الاستثمار والتعايش ووجود هذا التنوع المجتمعي يحتم علينا ضبط هذا التنوع وجعله ضمن أطر سليمة تحافظ على التركيبة السكانية والاجتماعية لبيئة المجتمع الإماراتي، حيث إن هناك الكثيرين من المخالفين يحاولون العمل في مجالات مخالفة للآداب العامة، وهذا من شأنه الإخلال بالمنظومة الأخلاقية للمجتمع، لذا وجب الاستمرار في ضبط وترحيل أو تعديل الأوضاع، لكل من يقيم على أرض الإمارات، وهذا حق مشروع ضمن سيادة الدولة وحفاظها على أمن وسلامة المجتمع».
إقامة غير مشروطة بكفيل
تمنح مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» إقامة ستة أشهر للمخالفين الراغبين في البحث عن عمل داخل الدولة، وهي غير قابلة للتجديد مدة أخرى، وغير مشروطة بوجود كفيل، لتعديل وضع المخالفين داخل الدولة، ومنحهم فرصة للبحث عن عمل، ونقل إقاماتهم بصورة قانونية على جهة عمل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ولا تمكّن هذه الإقامة المخالف من العمل في أي منشأة، إذ يتوجب عليه خلال هذه الفترة البحث عن عمل، سواء في السوق العادية أو السوق الافتراضية، ومن ثم تعديل وضعه وإجراء إقامة جديدة على كفالة شركة.
جريمة «عامل مخالف تحت التجربة»
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات قضايا سابقة بشأن مخالفي قوانين العمل والإقامة، أن عمل الأجنبي لدى الغير على سبيل التجربة، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن ضبط العامل لدى غير كفيله ولو لمدة وجيزة أو على سبيل التجربة، يمثل علاقة عمل، ولو لم يتم الاتفاق على الأجر أو يحررا عقد عمل.
وأكدت أنه لا يشترط لقيام جريمة العمل لدى الغير وجريمة استخدام أجنبي على غير كفالته، أن يكون العمل بشكل دائم أو مؤقت، أو وجود عقد عمل يربط الطرفين، ذلك أن مفهوم العمل، كما جرى عليه نص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل، هو جهد إنساني فكري أو فني أو جسماني لقاء أجر سواء كان دائماً أو مؤقتاً.
وأصدرت محاكم الدولة العديد من الأحكام في قضايا مخالفة قوانين الإقامة، حيث عاقبت العمال المخالفين بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، فيما عاقبت المشغّل بالغرامة 50 ألف درهم عن كل عامل مخالف.
اترك تعليقاً