
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز 3 أيام وعليهم إعلام وكيل الجمهورية بذلك الذي بإمكانه التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة لمدة 3 أيام أخرى ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره
(الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية).
ما هي مدة إحتفاظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة؟
اترك تعليقاً