ما هي نسب الاقتطاع التي يحق لصاحب العمل اقتطاعها من اجر العامل؟
جاء في المادة (83) من قانون العمل ” فيما عدا الحالات التالية لا يجوز حسم اية مبالغ من اجر العامل: اية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة ان لا يزيد كل حسم على 10% من الاجر الاساسي
كما جاء في المادة(84) من قانون العمل” لا يزيد مقدار الغرامة عن اجر ثلاثة ايام على ان لا يزيد مجموع الاقتطاعات من السلف والغرامات على 15% من الاجر الاساسي بحسب نص المادة(83) من قانون العمل الفلسطيني
اترك تعليقاً