((١٣مبدءآ من المباديء التمييزية الخاصة باحكام المفقود))
=====================================

1.المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله اربع سنين يتحرى عنه فاذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته.

2. لا تصدر حجة شرعية بوفاة المفقود وعلى المدعي اقامة الدعوى على الخصم لاثبات ذلك.

3. الخصم في دعوى المفقود اما ان يكون وكيل المفقود او من بيده مال له او قيما بيده مال للمفقود تنصبه المحكمة وتاذن له بالخصومة.

4. لا يجوز اقامة الدعوى ابتداءا على مفقود للحكم بوفاته وانما تقام الدعوى على وكيل المفقود ان كان له وكيل وبيده مال يعود للمفقود او على قيم بيده مال للمفقود تنصبه المحكمة وتاذن له بالخصومة.

5. يجب التربص في تقسيم اموال المفقود حتى تتحقق وفاته بالتواتر وبالبينة او بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم او بانقضاء مدة لا يعيشها امثاله في الغالب.

6. لا يحكم بموت المفقود الا اذا كان فقده في حالة يغلب عليها الهلاك او بانقراض اقرانه او بلوغه السن التي لا يعيشها الناس في بلده.

7. لا تثبت وفاة المفقود الا بحكم شرعي.

8. اذا فقد شخص في حالة يظن معها موته فيحكم بموته اذا مضت اربعة سنوات من حين فقده ولم يعد ولم يعثر عليه بعد البحث عنه واذا فقد في حالة يظن معها بقائه حيا كالمسافر في سياحة او تجارة او طلب علم فيحكم بموته اذا مضت مدة من حين فقده لا يعيش مثله الى نهايتها ولم يعثر عليه بعد التحرى عنه.

9. يجب استحصال اذن محكمة الاحوال الشخصية لاقامة الدعوى على زوجة المفقود لتصديق الطلاق الذي اوقعه قبل فقده.

10. على المحكمة ان تنصب قيما مؤقتا للخصومة في دعوى اثبات الزوجية والبنوة التي اقامتها زوجة المفقود على ابيه.

11. المفقود يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته فلا تتزوج زوجته ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ اجارته ولا يفرق بينه وبين زوجته قبل ظهور الحال ويتعين على اصحاب المصلحة مراجعة المحكمة المختصة بغية تطبيق احكام الفصل الثاني من الباب السادس من قانون رعاية القاصرين رقم 87 لسنة 1980 واستحصال حكم بموت المفقود.

12. المفقود يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره ومنها ثبوت النسب فلا يجوز الحكم بحمل نسبه على الغير الا بعد التاكد من مصيره بموجب حكم صادر وفقا لاحكام الشرع والقانون.

13. المفقود يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته لذا فان نفي نسبه من امه وتثبيته بام اخرى يعتبر مضرا به ولا يحكم بذلك قبل ظهور الحال.

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت