مبادئ تمييزية هامة حول الوكالة في القانون العراقي
1)المبدأ –
وكالة
الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم وهي من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر
2)المبدأ –
وكالة القاصر
اذا كان الموكل قاصرا فان عقد الوكالة يعد باطلا لصدوره ممن ليس اهلا للتعاقد فحضور المحامي اجراءات المحاكمة يكون قد تم بموجب وكالة باطلة قانونا ويكون الطعن التمييزي المقدم من قبله واجب الرد شكلا لتقديمه من غير ذي صفة
3)المبدأ-
أن الوكالة العامة إذا خلت من تفويض المالك لوكيله بنقل ملكية العقار يكون الوكيل قد تجاوز حدود وكالته.
أن الوكالة العامة إذا خلت من تفويض المالك لوكيله بنقل ملكية العقار يكون الوكيل قد تجاوز حدود وكالته ونقل ملكية عقار لم يكن مفوضاً بنقله استنادا إلى المادة 52/2 من قانون المرافعات المدنية حيث أن الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص بالإقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصرف ولا التسليم ولا البيع وكذلك المادة 205/1 من قانون التسجيل العقاري والتي أشارت أنه أذا جرى البيع وكالة ينبغي أن تتضمن الوكالة رقم العقار المبيع وتسلسله والبدل وموقعه وأسم المشتري وإقرار الأصيل بالقبض أو تخويل وكيل بذلك …. وهذا ما قضت به محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بموجب القرار المرقم141/س/2012 في 10/5/2012
شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً