مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي

مذكرة تمهيدية للمبادئ التوجيهية
1- من المسلم به على نحو متزايد أن التشريد الداخلي الذي يمس نحو 25 مليون نسمة، في مختلف أنحاء العالم، يعد أبرز ظاهرة مأسوية يشهدها العالم المعاصر. وكثيراً ما يكون التشريد نتيجة معاناة بالغة جراء صراعات عنيفة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعوامل ذات صلة يغلب عليها طابع التمييز، ومن ثم يكاد يفضي دائماً إلى خلق ظروف بالغة الشدة والإيلام للسكان المتضررين. فيؤدي إلى تفريق الأسر وتمزيق الروابط الاجتماعية والثقافية والقضاء على علاقات التوظف المستقرة، وإضاعة الفرص التعليمية، وحرمان الناس من الضرورات الحيوية مثل الغذاء والماء والدواء، وتعريض الأبرياء لأعمال العنف من قبيل الاعتداء على المخيمات والخطـف والاغتصاب. وسواء تجمع المشردون داخلياً في مخيمات، أو فروا إلى الأرياف ابتعاداً عن مصادر الاضطهاد والعنف المحتملة، أو اندسوا في مجتمعات الفقراء والمعوزين مثلهم، يظلون أشد السكان عرضة للتأثر وأكثرهم حاجة للحماية والمساعدة.
2- وفي السنوات الأخيرة، ازداد وعي المجتمع الدولي لمحنة المشردين داخلياً، ويتخـذ حالياً خطوات لتلبية احتياجاتهم. وفي عام 1992، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب لجنة حقوق الإنسان، ممثلاً بشأن المشردين داخلياً لدراسة أسباب وعواقب التشريد الداخلي، ومركز المشردين داخلياً في القانون الدولي، ومدى الاهتمام بأوضاع المشردين في إطار الترتيبات المؤسسية الدولية القائمة وطرق تحسين الحماية والمساعدة المقدمة لهم، بما في ذلك طريق الحوار مع الحكومات والأطراف الأخرى ذات الصلة.
3- وتبعاً لذلك، وجّه ممثل الأمين العام جُلّ أنشطة ولايته نحو استحداث أطر معيارية ومؤسسية ملائمة لحماية ومساعدة المشردين داخلياً، وتنظيم بعثات قطرية في نطاق حوار متواصل مع الحكومات وغيرها من الأطراف المعنية، والترويج لتحقيق استجابة دولية منهجية لمحنة المشردين داخلياً.
4- ومنذ أن لفتت الأمم المتحدة أنظار المجتمع الدولي أول مرة إلى أزمة التشريد الداخلي، عمد كثيرٌ من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى توسيع حدود ولايتها أو نطاق أنشطتها لتناول احتياجات المشردين داخلياً بصورة أكثر فعالية. وأصبحت الحكومات أكثر استجابة بعد أن أدركت مسؤوليتها الأولية عن حماية ومساعدة السكان المتضررين الخاضعين لسيطرتها. وغدت في الحالات التي يتعذر فيها الاضطلاع بهذه المسؤولية، لعدم توافر الإمكانات، أقل عزوفاً عن طلب المساعدة من المجتمع الدولي. ومن ناحية أخرى، فمن الصحيح القول إن المجتمع الدولي، وإن يكن أكثر نزوعاً للاستجابة الفعّالة لظاهرة التشريد الداخلي، على الصعيدين المعياري والمؤسسي، فإنه أقل تهيؤاً للاضطلاع بهذه المهمة.
5- وهناك مجال حققت فيه ولاية ممثل الأمين العام تقدماً ملحوظاً، ألا وهو استحداث إطار معياري يتصل بكافة جوانب التشريد الداخلي. وأعد الممثل، بالتعاون الوثيق مع فريق من الخبراء القانونيين الدوليين، “تجميع وتحليل للمعايير القانونية” ذات الصلة باحتياجات وحقوق المشردين داخليا وما يقابلها من واجبات والتزامات على الدول وعلى المجتمع الدولي بحمايتهم وتقديم المساعدة لهم. وفي عام 1996، قّدم ممثل الأمين العام “التجميع والتحليل” إلى لجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/1996/52/Add.2).
6- ومن المهم ملاحظـة أن مفوضية الأمم المتحـدة لشؤون اللاجئين وضعـت دليلاً يستند إلى “التجميع والتحليل” ليستعين به موظفوها، وبخاصة في العمليات الميدانية. وثمة ما يدل أيضاً على أن منظمات ووكالات أخرى ستحذو حذو المفوضية في الاستعانة بهذه الوثيقة.
7- وتدرس وثيقة “التجميع والتحليل” القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذلك قانون اللجوء بطريق القياس. وتخلص إلى أن القانون القائم يوفّر تغطية واسعة للمشردين داخلياً، ولكن هناك مجالات مهمة يقصر فيها القانون عن توفير الأساس الملائم لحمايتهم وتقديم المساعدة لهم. وفضلاً عن ذلك، فإن أحكام القانون القائم مشتتة ضمن مجموعة كبيرة من الصكوك الدولية مما يجعلها أحكاماً فضفاضة تفتقر إلى التركيز ومن ثم قاصرة عن توفير قدر كافٍ من الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً.
8- واستجابة لوثيقة “التجميع والتحليل”، وتلافياً لأوجه النقص في القانون القائم، طلبت لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامـة إلى ممثل الأمين العام أن يعد إطاراً ملائماً لحماية ومساعدة المشردين داخلياً (انظر القرارين 50/195 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1995 و1996/52 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996، على التوالي). وتبعاً لذلك، ومواصلةً للتعاون مع فريق الخبراء الذي أعد وثيقة “التجميع والتحليل”، جرى الاضطلاع بصياغة المبادئ التوجيهية. واعتمدت لجنة حقوق الإنسان، في دورتها الثالثة والخمسين في نيسان/أبريل 1997، القرار 1997/39 الذي أحاطت فيه علماً بأوجه الإعداد لإصدار المبادئ التوجيهية، وطلبت إلى الممثل أن يقدم تقريراً في هذا الشأن إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والخمسين. وترد المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، التي أنجزت في عام 1998، مرفقة بهذا التقرير.
9- وتهدف المبادئ التوجيهية إلى تناول الاحتياجات المحددة للمشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم بتعيين الحقوق والضمانات ذات الصلة بحمايتها. وهذه المبادئ مستوحاة من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتتمشى معهما. وهي تتضمن المبادئ ذات الصلة المنطبقة على المشردين داخلياً الموجودة حالياً بصورة متناثرة للغاية في العديد من الصكوك، وتوضح الجوانب الغامضة المحتمل وجودها، وتعالج الثغرات التي تظهر في وثيقة “التجميع والتحليل”. وهي تنطبق على مختلف مراحل التشريد، وتوفّر الحماية من التشريد التعسفي، فضلاً عن الحماية والمساعدة أثناء التشريد والضمانات اللازمة أثناء العودة أو التوطن البديل وإعادة الاندماج.
10- ويقصد بهذه المبادئ أن تكون مرشداً للممثل في الاضطلاع بولايته؛ وللدول حين تعترضها ظاهرة التشريد؛ ولسائر السلطات والجماعات والأشخاص في علاقاتهم مع المشردين داخلياً؛ وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، لدى تناول مشكلة التشريد الداخلي.
11- وبهذه المبادئ التوجيهية يتمكن الممثل من رصد حالات التشريد بصورة أكثر فعالية والتحاور مع الحكومات وسائر الأطراف المعنية باسم المشردين داخلياً؛ ودعوة الدول إلى تطبيق هذه المبادئ في توفير الحماية لهم فضلا عن المساعدة وإعادة الإدماج والدعم الإنمائي؛ وتعبئة التأييد لهم من جانب الوكالات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، انطلاقاً من هذه المبادئ. ومن ثم، فالقصد من هذه المبادئ ألا تكون أداة إقناع تتوافر بها إرشادات عملية فحسب بل وأداة للتثقيف وإثارة الوعي في إطار السياسة العامة. وبالمثل، يمكن لهذه المبادئ أن تـؤدي وظيفة وقائية في إطار الاستجابة المطلوبة على وجه السرعة لمواجهة أزمة التشريد الداخلي العالمية.
12- وقد أُعدت المبادئ التوجيهية بفضل عمل وخبرة ودعم الكثير من المؤسسات والأفراد. فبالإضافة إلى الفريق القانوني المذكور أعلاه، قدَّم مساهمات قيمة خبراء كثيرون من المنظمات الإنسانية والإنمائية الدولية، ومن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والهيئات الإقليمية، ومؤسسات البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والدوائر القانونية. ولا بد بوجه خاص من تقديم الشكر لمركز حقوق الإنسان والقانون الإنساني بكلية الحقوق التابعة للجامعة الأمريكية في واشنطن، والجمعية الأمريكية للقانون الدولي، وكلية الحقـوق التابعة لجامعة برن، ومعهد لودويغ بولتزمان لحقوق الإنسان بجامعة فيينا، والفريق القانوني الدولي لحقوق الإنسان.
13- وجدير بالتقدير كذلك الدعم الذي قدمته لوضع المبادئ التوجيهية مؤسسة فورد ومعهد جاكوب بلاوستاين للنهوض بحقوق الإنسان، والمؤسسة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومؤسسة هاوزر، ومؤسسة جون د. وكاثرين ت. ماكارثر.
14- وأمكن في وضع هذه المبادئ الاستعانة أيضاً ب‍ “المشروع الخاص بالتشريد الداخلي لفريق السياسة المتعلقة باللاجئين” التابع لمؤسسة بروكينجز، التي تلقت دعماً سخياً من مصادر كثيرة بما فيها حكومات هولندا والنرويج والسويد ومؤسسة ماكنايت.
15- واستضافت حكومة النمسا مشاورة على مستوى الخبراء في فيينا في كانون الثاني/يناير 1998 لغرض وضع الصيغة النهائية ل‍ “المبادئ التوجيهية”، وهي استضافة جديرة بالتقدير والعرفان.

مرفق
مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي

مقدمة: النطاق والغرض
1- تتناول هذه المبادئ التوجيهية الاحتياجات الخاصة للمشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم. وتعين هذه المبادئ الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية الأشخاص من التشريد القسري وبحمايتهم ومساعدتهم أثناء تشريدهم وأثناء عودتهم أو إعادة توطينهم وإعادة إدماجهم.
2- ولغرض هذه المبادئ، يُقصد بالمشردين داخلياً الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين أُكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، ولا سيما نتيجة أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام الأثر أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة.
3- وهذه المبادئ مستوحاة من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتتفق معهما. وترمي المبادئ إلى إرشاد:
(أ) ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً في اضطلاعه بولايته؛
(ب) الدول عندما تعترضها ظاهرة التشريد الداخلي؛
(ج) سائر السلطات والجماعات والأشخاص في علاقاتهم مع المشردين داخلياً؛
(د) المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تناولها لمشكلة التشريد الداخلي.
4- ينبغي أن تُنشر هذه المبادئ التوجيهية وتُطبق على أوسع نطاق ممكن.

الفرع الأول – مبادئ عامة
المبدأ 1
1- يتمتع المشردون داخلياً في بلدهم، على قدم المساواة التامة، بنفس ما يتمتع به الأشخاص الآخرون في البلد من حقوق وحريات بموجب القانون الدولي والمحلي. ويجب ألا يميز ضد هؤلاء الأشخاص في التمتع بأي من هذه الحقوق والحريات بدعوى أنهم مشردون داخلياً.
2- ليس في هذه المبادئ ما يخل بالمسؤولية الجنائية للأفراد بمقتضى القانون الدولي، ولا سيما فيما يتصل بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
المبدأ 2
1- تراعي هذه المبادئ كافة السلطات والجماعات والأشخاص بغض النظر عن مركزهم القانوني، وتُطبق دون أي تمييز متضارب. ولا يؤثر التقيد بهذه المبادئ في المركز القانوني لأي سلطات أو جماعات أو أشخاص يعنيهم الأمر.
2- لا يجوز تفسير هذه المبادئ باعتبارها تقيد أحكام أي صك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو الحقوق الممنوحة للأشخاص بمقتضى القانون المحلي، أو تعدل تلك الأحكام أو تنتقص منها. وبوجه خاص، ليس في هذه المبادئ ما يخل بالحق في طلب اللجوء أو التمتع به في بلدان أخرى.
المبدأ 3
1- تقع على عاتق السلطات الوطنية، في المقام الأول وفي نطاق ولايتها، واجب ومسؤولية توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً.
2- للمشردين داخلياً حق طلب وتلقي الحماية والمساعدة الإنسانية من هذه السلطات. ولا يجوز اضطهادهم أو معاقبتهم بسبب تقديمهم طلباً كهذا.
المبدأ 4
1- تطبق هذه المبادئ دون تمييز من أي نوع سواء بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو المركز القانوني أو الاجتماعي أو السن أو العوق أو الملكية أو المولد أو أي معيار مماثل آخر.
2- يحق لبعض المشردين داخلياً، مثل الأطفال، ولا سيما القاصرين غير المصطحبين، والأمهات الحوامل، والأمهات المصحوبات بأطفال صغار، والإناث اللائي يعلن أسراً، والمعوقين، وكبار السن، تلقي الحماية والمساعدة اللتين تتطلبهما أحوالهم والمعاملة التي تقتضيها احتياجاتهم الخاصة.

الفرع الثاني – المبادئ المتعلقة بالحماية من التشريد
المبدأ 5
على جميع السلطات والأطراف الدولية المعنية احترام وضمان احترام التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، في كافة الظروف، وذلك لمنع وتجنب نشوء أية أوضاع يمكن أن تؤدي إلى تشريد أشخاص.
المبدأ 6
1- لكل إنسان الحق في الحماية من أن يشرد تعسفاً من مسكنه أو من محل إقامته المعتاد.
2- يندرج تحت حظر التشريد التعسفي التشريد في الأحوال التالية:
(أ) عندما يقوم على أساس سياسات الفصل العنصري، أو “التطهير العرقي”، أو أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية إلى تغيير التركيبة الإثنية أو الدينية أو العرقية للسكان المتضررين؛
(ب) في حالات النزاع المسلح، ما لم يتطلبه أمن المدنيين المعنيين أو تحتمه أسباب عسكرية؛
(ج) في حالات مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي لا تبررها مصلحة الجمهور العليا والغالبة؛
(د) في حالات الكوارث، ما لم يكن ضرورياً إجلاء الأشخاص المتضررين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم؛
(ه‍) عندما يستخدم كأداة للعقوبة الجماعية.
3- لا يجوز أن يستمر التشريد مدة أطول مما تقتضيه الظروف.
المبدأ 7
1- على السلطات المعنية، قبل اتخاذ أي قرار يقضي بتشريد أشخاص، أن تعمل على استطلاع كافة البدائل الممكنة لتجنب التشريد كلية. فإذا لم توجد بدائل اتُخذت كافة التدابير للإقلال إلى أقصى حد من التشريد ومن آثاره الضارة.
2- على السلطات التي تقوم بذلك التشريد أن تحرص، بأقصى ما تستطيع من الناحية العملية، على إتاحة مأوى مناسب لهؤلاء المشردين وعلى أن يتم تهجيرهم في ظروف مرضية من حيث السلامة والتغذية والصحة والنظافة وعدم تشتيت أفراد الأسرة الواحدة.
3- إذا حدث تشريد في غير حالات الطوارئ والصراعات المسلحة والكوارث وجب استيفاء الضمانات التالية:
(أ) تتخذ سلطات الدولة ذات الصلاحية القانونية قراراً محدداً للأمر بالتدابير المطلوبة؛
(ب) تُتخذ التدابير الكافية لضمان تزويد المراد تشريدهم بكافة المعلومات المتعلقة بأسباب وإجراءات التشريد وبالتعويض وإعادة التوطين، حسب الاقتضاء؛
(ج) السعي للحصول على موافقة المراد تشريدهم موافقة حرة وعن علم؛
(د) تعمل السلطات المعنية على إشراك المتضررين، وبخاصة النساء، في تخطيط وإدارة عمليات إعادة التوطين؛
(ه‍) تتخذ السلطات القانونية المختصة إجراءات إنفاذ القوانين، وفقاً لمقتضى الحال؛
(و) يُحترم حق الأشخاص في التماس سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك عرض القرارات المتعلقة بهم على السلطات القضائية المختصة لإعادة النظر فيها.
المبدأ 8
لا يكون التشريد على نحو تنتهك فيه الحقوق في الحياة والكرامة والحرية والأمن لمن يطالهم ذلك.
المبدأ 9
على الدول التزام خاص بمنع تشريد الشعوب الأصلية والأقليات والفلاحين والرعاة وغيرهم من الجماعات التي تعتمد اعتماداً خاصاً على أراضيها ولها تعلق وجداني بها.

الفرع الثالث – المبادئ المتعلقة بالحماية أثناء التشريد
المبدأ 10
1- لكل إنسان حق أصيل في الحياة يجب حمايته بالقانون. ولا يجوز أن يحرم أحد من حياته تعسفاً. وبوجه خاص، يجب حماية المشردين داخلياً مما يلي:
(أ) الإبادة الجماعية؛
(ب) القتل؛
(ج) حالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛
(د) حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك الاختطاف أو الاحتجاز دون الإقرار بذلك، عندما يهدِّد الإنسان بالموت أو يفضي إليه.
ويحظر التهديد بارتكاب أي من الأفعال السابق ذكرها أو التحريض على ارتكابها.
2- يحظر في جميع الظروف شن اعتداءات أو ارتكاب أعمال عنف أخرى ضد المشردين داخلياً الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها. وبوجه خاص، يجب حماية المشردين داخلياً مما يلي:
(أ) الاعتداءات المباشرة أو العشوائية أو أعمال العنف الأخرى، بما في ذلك إنشاء مناطق يُسمح فيها بشن اعتداءات على المدنيين؛
(ب) التجويع كطريقة من طرق القتال؛
(ج) استخدامهم كدرع لحماية أهداف عسكرية من الهجوم أو لحماية عمليات عسكرية أو للمساعدة عليها أو تعويقها؛
(د) شن اعتداءات على مخيماتهم أو مستوطناتهم؛
(ه‍) استخدام الألغام المضادة للأفراد.
المبدأ 11
1- لكل إنسان الحق في الكرامة وفي السلامة البدنية والنفسية والمعنوية.
2- وبوجه خاص، يجب حماية المشردين داخلياً، سواء قُيدت حريتهم أم لم تقيد مما يلي:
(أ) الاغتصاب والتشويه والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأية تعديات أخرى على كرامتهم الشخصية، مثل أعمال العنف الموجهة ضد أحد الجنسين والإكراه على البغاء وأي شكل من أشكال هتك العرض؛
(ب) الرق أو أي شكل من أشكال الرق المعاصرة مثل تزويج الفتاة لقاء مقابل مادي، والاستغلال الجنسي، وسخرة الأطفال؛
(ج) أعمال العنف التي يراد بها بث الرعب بين المشردين داخلياً.
ويحظر التهديد بارتكاب أي من الأفعال السابق ذكرها أو التحريض على ارتكابها.
المبدأ 12
1- لكل إنسان الحق في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز القبض على أحد أو احتجازه تعسفاً.
2- لإعمال هذا الحق في حالة المشردين داخلياً، لا يجوز حبس هؤلاء الأشخاص في مخيم أو حجزهم فيه. وإذا ما تبين في ظروف استثنائية وجود ضرورة قصوى لهذا الحبس أو الحجز، لا يجوز أن تطول المدة عما تقتضيه الظروف.
3- يجب حماية الأشخاص المشردين داخلياً من الاعتقال والاحتجاز على أسس تمييزية، بحكم وضعهم كمشردين.
4- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤخذ المشردون داخلياً كرهائن.
المبدأ 13
1- لا يجوز بأي حال من الأحوال تجنيد أطفال مشردين أو إجبارهم على المشاركة في أعمال عدائية أو التصريح لهم بالمشاركة.
2- يجب حماية الأشخاص المشردين داخلياً من أية ممارسات تمييزية لتجنيدهم في قوات أو جماعات مسلحة، بحكم وضعهم كمشردين. وبوجه خاص، تُحظر في جميع الظروف كل ممارسة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تُجبر الشخص على قبول التجنيد أو تعاقبه على عدم قبوله.
المبدأ 14
1- لكل مشرد داخلياً الحق في التنقل الحر وفي اختيار محل إقامته.
2- من حق المشردين داخلياً، بوجه خاص، الدخول إلى المخيمات أو المستوطنات الأخرى والخروج منها دون قيود.
المبدأ 15
يكون للمشردين داخلياً ما يلي:
(أ) الحق في التماس الأمان في مكان آخر من البلد؛
(ب) الحق في مغادرة بلدهم؛
(ج) الحق في طلب اللجوء في بلد آخر؛
(د) الحق في الحماية من العودة القسرية إلى أي مكان تكون فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم معرضة للخطر، أو التوطن القسري في ذلك المكان.
المبدأ 16
1- لكافة المشردين داخلياً الحق في معرفة مصير أقاربهم المفقودين وأماكن وجودهم.
2- تسعى السلطات المعنية إلى تحديد مصير ومكان وجود المشردين داخلياً المبلغ عن اختفائهم وتتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة التي تتولى هذه المهمة. وعليها أن تعلم أقرب الأقرباء بمدى التقدم في التحقيق وموافاتهم بالنتائج.
3- تسعى السلطات المعنية إلى استلام رفات المتوفى من المشردين داخلياً والتعرف عليه ومنع انتهاك حرمته أو التمثيل به وتسهل عودة الرفات إلى أقرب الأقرباء أو تتكفل بالدفن مع الاحترام اللائق.
4- يجب في كل الظروف حماية واحترام مقابر المشردين داخلياً. ويكون للمشردين داخلياً حق الوصول إلى مقابر أقاربهم الأموات.
المبدأ 17
1- لكل إنسان الحق في أن تحترم حياته الأسرية.
2- لإعمال هذا الحق في حالة المشردين داخلياً، تُلبى رغبات أفراد الأسرة الواحدة الذين يريدون البقاء معاً.
3- يجب بأسرع ما يمكن لم شمل الأسر التي يفرقها التشريد. وتُتخذ كافة الخطوات الملائمة للتعجيل بلم شمل هذه الأسر، وبخاصة في حالة وجود أطفال. وتيسر السلطات المسؤولة لأفراد الأسر مهمة الاستفسار عما يريدون، وتشجع المنظمات الإنسانية التي تسعى إلى لم شمل الأسر وتتعاون معها.
4- لأفراد الأسر المشردة داخلياً، الذين قيدت حريتهم الشخصية بالحبس أو الحجز في المخيمات، الحق في البقاء معاً.
المبدأ 18
1- لكافة المشردين داخلياً الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق.
2- توفر السلطات المختصة للمشردين داخلياً، كحد أدنى وبغض النظر عن الظروف ودونما تمييز، اللوازم التالية وتكفل لهم الوصول الآمن إليها:
(أ) الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب؛
(ب) المأوى الأساسي والمسكن؛
(ج) الملابس الملائمة؛
(د) الخدمات الطبية والمرافق الصحية الأساسية.
3- تبذل جهود خاصة لكفالة المشاركة الكاملة للمرأة في تخطيط وتوزيع اللوازم الأساسية هذه.
المبدأ 19
1- يتلقى جميع الجرحى والمرضى من المشردين داخلياً، وكذلك المعوقون، الرعاية والعناية الطبيتين الذين هم بحاجة إليها، وذلك إلى أقصى حد ممكن عملياً ودون تأخير يُذكر وبدون تمييز لدواع غير طبية. وتوفَّر الخدمات النفسية والاجتماعية للمشردين داخلياً، حسب الحاجة.
2- ينبغي إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية للنساء، بما في ذلك وصولهن إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية وحصولهن على تلك الخدمات، ومن ضمنها خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، فضلاً عن خدمات الإرشاد المناسبة لضحايا الاعتداءات الجنسية وغيرها من الاعتداءات.
3- ينبغي إيلاء اهتمام خاص لوقاية المشردين داخلياً من الأمراض السارية والمعدية، بما فيها متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
المبدأ 20
1- لكل إنسان الحق في أن يعترف بشخصه أمام القانون في كل مكان.
2- لإعمال هذا الحق في حالة المشردين داخلياً، تصدر السلطات المعنية لهم كل ما يلزم من الوثائق للتمتع بحقوقهم القانونية وممارستها، ومن ضمن هذه الوثائق جوازات السفر ووثائق الهوية الشخصية وشهادات الميلاد وشهادات الزواج. وبوجه خاص، تيسر السلطات مسألة إصدار وثائق جديدة أو الاستعاضة عن الوثائق المفقودة بسبب التشريد، دون فرض شروط غير معقولة، من قبيل اشتراط عودة الشخص لمحل إقامته المعتاد لاستخراج هذه الوثائق أو وثائق أخرى مطلوبة.
3- للنساء والرجال، على قدم المساواة، الحق في استخراج الوثائق اللازمة، ومن حقهم أن تصدر هذه الوثائق بأسمائهم.
المبدأ 21
1- لا يحرم أحد تعسفاً من أمواله أو ممتلكاته.
2- توفَّر الحماية، في جميع الظروف، لأموال وممتلكات المشردين داخلياً، وبخاصة ضد الأفعال التالية:
(أ) النهب؛
(ب) الاعتداءات المباشرة أو العشوائية وأعمال العنف الأخرى؛
(ج) استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكرية؛
(د) أن تكون محل انتقام؛
(ه‍) تدميرها أو الاستيلاء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية.
3- توفَّر الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخلياً وراءهم، وذلك من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني، وأيضاً من شغلها أو استخدامها.
المبدأ 22
1- الأشخاص المشردون داخلياً، سواء كانوا يعيشون في مخيمات أم لا، لا يجوز التمييز ضدهم، بحكم وضعهم كمشردين، في التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحقوق في حرية التفكير، والوجدان، والدين أو المعتقد، والرأي والتعبير؛
(ب) الحق في حرية البحث عن وظائف وفي المشاركة في الأنشطة الاقتصادية؛
(ج) الحق في حرية تكوين الجمعيات والمشاركة، على قدم المساواة، في الشؤون المجتمعية؛
(د) الحق في التصويت وفي المشاركة في الشؤون الحكومية والعامة، بما في ذلك الحق في الحصول على الوسائل اللازمة لممارسة هذا الحق؛
(ه‍) الحق في التخاطب بلغة يفهمونها.
المبدأ 23
1- لكل إنسان الحق في التعليم.
2- لإعمال هذا الحق في حالة المشردين داخلياً، تكفل السلطات المعنية التعليم لهؤلاء الأشخاص، وبخاصة الأطفال المشردين، وأن يكون التعليم بالمجان وإلزامياً في المستوى الابتدائي. ويجب أن يحترم التعليم الهوية الثقافية لهؤلاء الأشخاص وكذلك لغتهم ودينهم.
3- تبذل جهود خاصة لضمان مشاركة النساء والفتيات، مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة، في البرامج التعليمية.
4- توفَّر المرافق التعليمية والتدريبية للمشردين داخلياً، وبخاصة صغار السن والنساء، سواء كانوا يعيشون في مخيمات أم لا، حالما تسمح الظروف بذلك.

الفرع الرابع – المبادئ المتعلقة بالمساعدة الإنسانية
المبدأ 24
1- تقدَّم المساعدة الإنسانية جميعها وفقاً لمبادئ الإنسانية والتجرد ودونما تمييز.
2- لا تحوَّل المساعدة الإنسانية المقدمة للمشردين داخلياً لأية أغراض أخرى، وبخاصة الأغراض السياسية أو العسكرية.
المبدأ 25
1- يقع على عاتق السلطات الوطنية، في المقام الأول، واجب ومسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً.
2- يحق للمنظمات الإنسانية الدولية وغيرها من الأطراف المعنية عرض خدماتها لمساعدة المشردين داخلياً. ويجب ألا ينظر إلى هذا العرض على أنه استعداء أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وإنما يجب النظر إليه بحسن نية. ويجب ألا يُمتنع اعتباطاً عن الموافقة على هذا العرض، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة أو كانت راغبة عن ذلك.
3- تتولى كافة السلطات المعنية إتاحة وتيسير المرور الحر للمساعدة الإنسانية وتمكين الأشخاص القائمين على توفير هذه المساعدة من الوصول، بسرعة ودون عوائق، إلى المشردين داخلياً.
المبدأ 26
يُكفل الاحترام والحماية للأشخاص القائمين على توفير المساعدة الإنسانية ولوسائط النقل التابعة لهم ولما يقدمونه من المؤن. ويجب ألا يكونوا عرضة لأي هجوم أو لأي عمل آخر من أعمال العنف.
المبدأ 27
1- ينبغي للمنظمات الإنسانية الدولية والأطراف المعنية الأخرى، لدى تقديم المساعدة، إيلاء العناية الواجبة لمتطلبات الحماية ولحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، وينبغي لها أن تتخذ التدابير المناسبة في هذا الصدد. وينبغي لهذه المنظمات والأطراف، لدى قيامها بذلك، أن تتقيد بالمعايير الدولية وقواعد السلوك ذات الصلة.
2- ليس في الفقرة السابقة ما يخل بمسؤوليات الحماية التي تقع على عاتق المنظمات الدولية المكلفة بولاية لهذا الغرض والتي قد تُعرض خدماتها أو تطلب الدول خدماتها.

الفرع الخامس – المبادئ المتعلقة بالعودة وإعادة التوطين والاندماج
المبدأ 28
1- يقع على عاتق السلطات المختصة، في المقام الأول، واجب ومسؤولية تهيئة الظروف وتوفير الوسائل لتمكين المشردين داخلياً من العودة الطوعية، آمنين مكرّمين، إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو التوطن الطوعي في مكان آخر من البلد. وتعمل هذه السلطات على تيسير إعادة دمج المشردين داخلياً العائدين أو المعاد توطينهم.
2- تُبذل جهود خاصة لكفالة المشاركة التامة للمشردين داخلياً في تخطيط وإدارة عودتهم وإعادة توطينهم وإدماجهم.
المبدأ 29
1- لا يجوز التمييز ضد الأشخاص المشردين داخلياً الذين عادوا إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو المعاد توطينهم في مكان آخر من البلد، بحكم وضعهم السابق كمشردين. ويكون لهم الحق في المشاركة الكاملة على قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة على كافة المستويات وفي الوصول المتكافئ إلى الخدمات العامة.
2- يقع على عاتق السلطات المختصة واجب ومسؤولية مساعدة المشردين داخلياً العائدين و/أو المعاد توطينهم على استرداد أموالهم وممتلكاتهم التي تركوها وراءهم أو انتزعت منهم وقت تشريدهم، ما أمكن ذلك. فإذا تعذر استرداد هذه الأموال والممتلكات تكفلت السلطات المختصة بتقديم تعويض مناسب أو بنوع آخر من الترضية أو ساعدت هؤلاء الأشخاص في تعويضهم أو ترضيتهم.
المبدأ 30
تتيح كافة السلطات المعنية وتيسر للمنظمات الإنسانية الدولية والأطراف المعنية الأخرى، لدى ممارسة كل منها لولايته، إمكانية الوصول السريع غير المقيَّد إلى الأشخاص المشردين داخلياً لمساعدتهم في العودة أو التوطن والاندماج من جديد.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1998/53/Add.2، تقرير ممثل الأمين العام، السيد فرانسيس م. دينغ، المقدم عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1997/39.