مبادئ قانونية مستخلصة من قرارات محكمة النقض
إشراف: القاضي عماد سليم
قاضي المحكمة العليا
نظر الطلب المستعجل يتم بحضور فريق واحد وللمحكمة نظره بحضور الفريقين خلال أسبوع من تقديمه
تعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة من قضاتها، وفي حال غياب الرئيس يترأسها أقدم نوابه فالقاضي الأقدم بالهيئة، وتعتبر محكمة النقض أعلى محكمة على صعيد التنظيم القضائي في فلسطين، إذ أنها كمحكمة قانون تتربع على قمة السلطة القضائية وتعتبر ضمانة أساسية للمتقاضين، إذ يتم الطعن أمامها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية وذلك عندما يكون الطعن مبينا في مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم.
كما ينعقد اختصاصها إذا كان الحكم المطعون فيه قد تناقض مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقتضى فيه وصدر ما بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع، كما ينصرف عمل محكمة النقض إلى التمييز ما بين الأحكام المطعون فيها أمامها: فإما تقوم بتأييد الحكم الموافق للقانون أو نقض المخالف منها. ويتم الولوج إلى محكمة النقض في القضايا المتعلقة بتعيين مرجع الدعاوى إلى جانب صلاحيتها في الفصل والبت في حالات التنازع التي تقع ما بين المحاكم مع اختلاف درجاتها كما ينصب اختصاصها للبحث في الطعون المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين. ويشمل اختصاصها أيضا بحث أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر .
في جميع الحالات المذكورة والتي يعقد الاختصاص فيها لمحكمة النقض فإن حكمها لا يجوز الطعن فيه بأية طريقة من طرق النقض. فيما يلي عرض لبعض المبادئ القانونية التي تضمنتها قرارات محكمة النقض.
——————————————————————————–
المبادئ القانونية :
أجازت المادة 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نظر الطلب المستعجل بحضور فريق واحد.
لقاضي الأمور المستعجلة وللمحكمة نظر الطلب المستعجل بحضور الفريقين خلال مدة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفي هذه الحالة يتوجب تبليغ المستدعى ضده وفق أصول التبليغ المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.
يترتب البطلان على التبليغ بالهاتف أو الفاكس.
على المحكمة أن تتحقق من عدالة طلب تعيين القيم وفق ما تنص عليه المادة 274 من الأصول المدنية.
المادة (266/1) من الأصول المدنية والتجارية تجيز تقديم الحجز التحفظي قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير فيها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 بحضور المستدعي ودون دعوة الفريق الآخر خشية أن يتم تهريب الأموال المطلوب حجزها.
نصت المادة(223) من الأصول المدنية على أنه “إذا قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف تقرر إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى”، وأن قرارها تسطير كتاب للقيم ولدائرة الأراضي فيه تجاوز على النص المذكور.
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي
الهيئة الحاكمة : برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني
وعضويه المستشارين السادة محمد شحاده سدر،أسامه الطاهر، فريد مصلح، فتحي ابو سرور
الطاعــن: انور عبد الحافظ مصباح مسودي – الخليل
وكلاؤه المحامون الاساتذة فوزي مسودي، اسحق مسودي، وباسم مسودي -الخليل
المطعـون ضدهـا: جمعية مشاغل تأهيل الفتيات – بيت لحم
وكيلها المحاميان الاستاذان شكري النشاشيبي ومحمود خليل – رام الله
الإجراءات
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف في رام الله الصادر بتاريخ 12/4/2004 في الدعوى المدنية رقم 70/2003 المتضمن الغاء القرار الصادر في الطلب رقم 35/2003 المتفرع عن الدعوى المدنية 116/2003 بداية الخليل وشل كافة أثاره واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالطلب بحضور الفريقين، وتكليف رئيس قلم محكمة الاستئناف بتسطير كتب لكل من القيم ودائرة الاراضي في بيت لحم لإشعارها بمضمون هذا القرار.
يستند الطعن للأسباب التالية:-
اخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها تبليغ محكمة بداية الخليل لائحة الطلب رقم 35/2003 واعتبارها تبليغاً غير قانوني .
اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها التبليغات باطلة.
اخطأت محكمة الاستئناف في تسطير كتب للقيم ودائرة الاراضي في بيت لحم لإشعارها بالقرار.
وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
الحــكــم
حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، ومستوفٍ شرائطه الشكلية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما بالنسبة للموضوع، وبعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الاستئناف منصب على قرار تعيين قيم للإشراف على توزيع ريع اجور العقار موضوع الادعاء على الفريقين، وعلى قرار الحجز على عقار المستدعى ضدها لدى دائرة الاراضي في بيت لحم، واشعارها بعدم اجراء وقوعات عليها لحين البت في الدعوى الاصلية.
وقد تناول الحكم المطعون فيه الغاء ذلك القرار بشقيه لما تضمنه قرار محكمة بداية الخليل من خطأ في اجراء التبليغ لجلسة دعت اليها الفريقين حيث لم تقنع بالبينة المقدمة بتوفر صفة الاستعجال، فقضت عملاً بالمادة 104 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بدعوى الطرف الآخر لجلسة تنعقد في اليوم التالي دون التقيد بإجراءات التبليغ المبينة في المادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ودون أن يثبت تبليغ المطعون ضدهما جلسة المحاكمة .
اترك تعليقاً