مبادئ قانونية هامة حول النفقة .
معلومة قانونية …
((فقرة قانونية بقلم المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم))
إقرأ أيضا: أهم 50 مبدأ قانوني حول النفقة
ان النفقة هي اسم للشيء الذي ينفقه الانسان على نفسه او عياله او زوجته او اقاربه .
وتشمل الطعام والكسوة والمسكن والدواء وهي حق وواجب للزوجة على زوجها وتستحقها بمقتضى عقد زواج صحيح فلا تجب النفقة لمن عقد عليها عقدا فاسدا وتستحق النفقة سواء كانت ثرية ام فقيرة لتوفر سبب الاستحقاق وهو الزوجية , وتستحق الزوجة نفقتها ولو كانت في بيت اهلها لان الزوج هو الملزم بالأنفاق عليها المادة((23)) من قانون الاحوال الشخصية .
هل تعلم ؟ هناك الكثير من المبادئ لمحكمة التمييز الاتحاية بخصوص دعاوى النفقة , يمكن الاستئناس بها عند الترافع في دعاوى النفقة ونلخص البعض منها ادناه ((منقول من كتاب القاضي ابراهيم المشاهدي))
51. تقام دعوى نفقة الاصول ولفروع في محل اقامة المدعى عليه وفق قانون المرافعات الجديد
52. تغير ظروف المعيشة يزيد زيادة لنفقة الشرعية المفروضة
53. النفقة المعروفة شرعا هي التي يمكن ان يعتاش بها للحاضنة طلب نفقة المحضونين ما داموا عندها ولو تجاوزوا سن الحضانة وان صرفها النظر عن المطالبة بنفقتهم في دعوى اخرى لا يمنعها من المطالبة بها في هذه الدعوى
54. لا يحكم بنفقة الاب الا بعد التثبت من ان كسب ولده يفيض عن حاجته وحاجة عياله
55. لا تجبر الام على الانضمام الى ولدها وانما يحكم لها بالنفقة المناسبة ويجب ان تكون فقيرة والولد موسرا
56. نفقة الزوجة على زوجها ولو كان معسرا او عاطلا عن العمل ويلزم شرعا بالنفقة حتى ولو اضطر الى الاستدانه
57. ابن الزوج غير مكلف شرعا بنفقة زوجة ابيه
58. يسقط التكليف بالنفقة عن الاخ لاب بوجود الاخ الشقيق
59. الاصل في تقدير النفقة ان تكون كافية لسد الحاجة من ماكل وملبس ومسكن وان تتناسب مع دخل المكلف بها
60. أ : يجوز فرض النفقة المؤقته للزوجة على زوجها طبقا لاحكام المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية والمادة 302 مرافعات واثناء النظر في الدعوى الاصلية
ب : يكون القرار الصادر بفرض النفقة المؤقته قابلا للتنفيذ وتابعا للحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده
ج : يعتبر القرار المذكور من القضايا المستعجلة التي يجوز الطعن به تمييزا عملا باحكام الفقرة 1 من المادة 226 من قانون المرافعات
61. اذا كانت الزوجة تسكن بدار الزوجية مع زوجها فيكون القول للزوج في انه كان ينفق عليها وتكون البينة على الزوجة لان ادعائها جاء خلافا لظاهر الحال
62. أ : لايؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من اخطاء مادية بحته كتابية اوحسابية وانما يجب تصحيح هذا الخطأ فالخطا الكتابي هو الذي يقع في بيان اسم احد الخصوم او تحريفه على غير حقيقته وما شابه ذلك من الاخطاء الكتابية وهي الاخطاء التي لا تؤثر على كيان منطوق الحكم اما الخطأ الحسابي فهو الذي ياتي من نتيجة الجمع او الطرح وما شابه ذلك من الاخطاء الحسابية
ب : وعلى هذا لا يعتبر الخطأ في فرض نفقة للصغير مقداراها مائة الف دينار دينار بدلا من مائتي الف دينار خطا ماديا وانما يشكل خطأ في تطبيق القانون لانه يؤثر على منطوق الحكم ولا سبيل الى ملافاته الا باللجوؤ الى تمييز الحكم
63. على المحكمة تحليف الخبير غير المسجل في جدول الخبراء يمينا قبل مباشرته فقي تقدير النفقة الشرعية
64. اذا ادعت الزوجة بنفقة العدة لطلاق رجعي ودفع الزوج بالرجعة خلال العدة وانكرت الزوجة فعلى المحكمة سماع بينة الزوج على الرجعة لان الرجعة وعدما يتعلق فيهم الحل والحرمة وذلك قبل اصدار الحكم بنفقة العدة
65. تستحق الزوجة نفقتها الماضية عند عجز الزوج عن اثبات دفعه من خروجها من دار الزوجية دون رضائه وحلفها اليمين وذات الحكم عند عجزه عند اثبات نشوزها وحلفها اليمين
66. وفاة الزوج لاتسقط النفقة الماضية المستحقة للزوجة ويحكم بها اضافة الى تركة الزوج المتوفي
67. اذا اتفق المتداعيان على مقدار النفقة وحكمت به المحكمة فحكمها صحيح وطعن احدهما تمييزا بكثرة او قلة هذا المقدار غير وارد
68. يعمل بشرط اسكان الزوجة في المحل المشروط اذا ورد ذلك في عقد النكاح ويلزم الزوج بالنفقة لزوجته اذا خالف هذا الشرط
69. تجب الادانة على من تجب عليه نفقة الزوجة من اقاربها والرجوع على الزوج بها متى ايسر
70. زواج البنت لا يعفها من وجوب اداء النفقة لوالدها الفقير اذا كانت موسرة
71. لاتستحق الام نفقة من ولدها اذا كانت تملك دارا لان نفقة الانسان في ماله عدا الزوجة
72. تبقى النفقة المحكوم بها للصغير على ابيه مستمرة الا ان يستلمه الاب فعلا
73. ان اجور الحضانة تفرض الحاضنة لقاء حضانتها الصغبر بينما نفقة الصغير تصرف لماكله وملبسه وسكناه وتستحق الحاضنة اجرتها ونفقة الصغير معها
74. يجب تمكين المدعى عليه من اثبات ترك المدعية لدار الزوجية دون علمه ورضاه قبل الزامه بنفقتها الماضية
75. لا يستحق الابن نفقة من ابيه منذ تخرجه في الكلية لانه دخل في سن من يكسب امثاله وخرج عن كونه طالب علم
76. ليس للاب نفقة على ولده اذا كان يملك سهاما في عقار
77. تنقطع نفقة الزوجية من تاريخ تهياة الزوج بيتا شرعيا اما نفقة الاولاد فلا تنقطع الا بزواج الانثى وبلوغ الذكر مبلغ من يتكسب من امثاله الا اذا كان طالب علم
78. لا نفقة للاخ على اقرانه اذا كان له اب موسر او سهام في دار او ارض رزاعية لان نفقته في الحالة الاولى على ابيه وفي الحالة الثانية في ماله
79. عند الحكم على الاقرباء الوارثين بالنفقة يعتبر القريب الموسر بحكم المعدوم
80. يكون تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حالة الطرفين اما نفقة الصغير فتقدر حسب حالة ابيه
81. لا تفرض النفقة على العم الا اذا ثبت عجز الاب والجد الصحيح عن الانفاق
82. الزوجة المحكومة بالنشوز لا تستحق النفقة الا من تاريخ ابداء استعدادها للمطاوعة
83. يجوز للام طلب النفقة من ابنها ولو كان قاصرا
84. تجب نفقة طالب العلم على والده حصرا دون اقربائه الاخرين فاذا كان معسرا عاجزا عن الكسب وجبت نفقته على اقربائه لهذا السبب دون ان تشمل مصاريف طلب العلم
85. تعتبر الحصة الدار مالا لا يستحق مالكها النفقة
86. تجب نفقة العدة للمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى
87. اذا كانت المطلقة لا تحيض وجب التحقق منها عما اذا كانت تعتد بالقروء او بالاهر فان كانت بالقروء فلها نفقة ثلاثة قروء بعد تحديدها مدة قرءها وان كانت عدتها بالاشهر فلها نفقة ثلاثة اشهر
88. اذا كان الابن المدعى عليه معسرا فله المطالبه بضم ابيه طالب النفقة اليه وان كان موسرا فيلزمه اداء النفقة لابيه للعسر ولا يجبر الاب على الانضمام اليه
89. ليس للاب نفقة على ولده ما دام يملك قطعة ارض
90. اذا كان للاخت طالبة النفقة اب موسر فنفقتها على ابيها فان كان معسرا فيعتبر بحكم العدم وتجب نفقتها على من يرثها من اقاربها الموسرين ويعتبر المعسرون منهم بحكم العدم
91. اذا كانت الام موسرة فنفقة اولادها عليها لا على اخيهم
92. اذا كان الاب يملك دارا لسكناه فليس له طلب النفقة من ولده
93. نفقة الزوجة تقدر حسب حالتي الزوجين يسرا وعسرا
94. نفقة الاعسار لا يجوز تخفيضها
95. على طالب النفقة اثبات فقره
96. يجب ان تكون النفقة بالمقدار الذي يمكن التعيش به فاذا كانت دون ذلك لم تعتبر نفقة بالمعنى المقصود شرعا ويسد حاجة المنفق عليه من الماكل والملبس والمشرب
97. يستحق الاب المتقاعد نفقة من ابنه بعد تقدير كفايته وتنزيل راتبه التقاعدي من هذا المقدار والحكم بالباقي على الابن بنسبة ما يصيبه منه بعد الاخذ بنظر الاعتبار ما يصيب الاولاد الاخرين من ذلك
98. حيث ان نفقة الزوجة على زوجها تتجدد يوميا فرضائها بالسكن مع اقاربه يتجدد ايضا تبعا لذلك ولها الامتناع عن مساكنتهم
متى شاءت وعلى الزوج تهيئة بيت شرعي مستقل لها من حين امتناعها عن مساكنتهم والا فهو مكلف بنفقتها
99. الولد الموسر مكلف بنفقة والدته الفقيرة اذا كان زوجها فقيرا سواء كان زوجها والد ولدها الموسر ام لا
100. يلوم الاب بالانفاق على ابنته الصغيره ولو تعهدت امها بنفقتها لقاء هبة الصغيرة اليها لبطلان الهبة وما يترتب عليها من عوض
101. لا يصح رد دعوى النفقة بسبب سبق اقامتها لجواز تكرار اقامتها بتبدل حالة المطالب بها من العسر الى اليسر
102. ان اعداد البيت الشرعي للزوجة لا يوجب رد دعواها بالنسبة لنفقة الاطفال المطالب بها وانما يتعلق ذلك بالنفقة الزوجية فقط
103. يكون اسقاط النفقة من تاريخ الحكم لا من تاريخ الادعاء
دعوى الخيانه الزوجية لاتبرر استئخار دعوى النفقة الزوجية المستمرة وللزوج اقامة ادعوى بقطع النفقة عند صدور الحكم بثبوت الخيانة .
المحامي ابراهيم رشيد ابراهيم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً