اجتهادات تجارية – سعودية

قراررقم 18 لسنة 1404 هـ
جلسة 1404/3/20 هـ
محكمة تجارية-اعلان بالحضور
المستفاد من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ

بتنظيم إجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية أن الخصومه تعتبر حضورية فى حق المدعى عليه اذا تم تبليغه شخصيا بميعاد الجلسة يشترط لتحقق هذا الأمر أن يكون المدعى عليه فى ظروف تمكنه من الحضور أمام اللجنة أصالة أو وكالة اذا كان المدعى عليه سجينا أو موقوفا فيتعين أن تبلغ الجهة الادارية التى يكون المعلن إليه موقوفا لديها قكنه من الحضور بعد أخذ توقيعه على مذكرة التبليغ اذا ضم التبليغ على نحو يخالف ذلك فإنه لاينتج أثره من الناحية النِظامية ولايعتد به نظَاما.

الوقائع

سبق أن عرض القرار المطعون عليه وقائع هذه القضية وهى تخلص فى أن المدعى عليه حرر لأمر المدعى الشيك رقم 535761 وتاريخ 3/11/1403 هـ بمبلغ قدره 54000 ريال (أربعة وخمسون الف ريال) على البنك…….. ولدى مراجعة المستفيد للبنك المسحوب عليه لم يجد رصيدا للساحب فتقدم للجنة الاوراق التجارية بجده طالبا الزام الساحب بدفع مبلغ الشيك موضوع الدعوى كما طلب ممثل الادعاء العام لدى اللجنة تطبيق حكم الماده 118 من نظَام الاوراق التجارية بحق المدعى عليه. وحددت اللجنة لنظر القضية جلسة 19/1/1404 هـ وقام مراسل لجنة الاوراق التجارية بتبليغ المدعى عليه بصورة الدعوى وصورة من لائحة ممثل الادعاء العام وأثبت مراسل اللجنة فى مذكرة التبليغ أن المدعى عليه موقوف بالحقوق المدنية.
وفى الجلسة المحدده لنظر القضية فى 19/1/1403 هـ حضر المدعى أصاله، ولم يحضر المدعى عليه.

وفى هذه الجلسة قضست لجنة الاوراق التجارية بالزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك موضوع الدعوى للمدعى وفى الحق العام بتغريم المدعى عليه مبلغا قدره الفا 2000 ريال طبقا لما تقضى به المادة 118 من نظَام الاوراق التجارية وفى 22/2/1404 هـ تسلم المدعى عليه صوره من القرار الصادر ضده وهو سجين بسجون جده وفى 27/2/1404 هـ بادر المذكور الى التظلم من القرار الصادر ضده تأسيسا على أن المبلغ الذى قضي به للمدعى ليس فى ذمته وكان بامكانه الدفاع عن نفسه الا أن وجوده بالسجن حال دون حضوره ولم يتمكن من ابداء دفاعه أمام لجنة الاوراق التجارية، وطلب اعادة النظر فى القرار الصادر ضده.

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الأوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 فى 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية، وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وبعد التدقيق والمداولة حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الثابت من الاوراق أن المدعى عليه قد تبلغ شخصيا بميعاد الجلسة حال كونه موقوفا لدى الحقوق المدنيه.

وحيث إنه وان كانت الماده 2 من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ تقضى بأن تعتبر الخصومه حضوريه فى حق المدعى عليه اذا تم تبلغه شخصيا بميعاد الجلسه الا أن مناط ذلك أن يكون المدعى عليه فى ظروفي تمكنه من الحضور أمام اللجنة أصالة أو وكالة فاذا كان المدعى عليه سجينا أو موقوفا فانه يكون فى وضع لا يسمح لى بالحضور أمام لجنة الاوراق التجارية ولهذا جرى العمل فى مثل الحالات على أن يتم التبليغ للجهة الادارية التى يكون المعلن اليه موقوفا لديها وذلك لمحكنه من الحضور بعد أخذ توقيعه على مأيهرة التبليغ فاذا ماتم التبليغ على نحو يخالف ذلك فانه لاينتج أثره من الناحية النِظامية ولا يعتد به نظَاما وحيث أن الثابت من الاوراق أن المدعى عليه كان موقوفا لدى الحقوق المدنيه حين تبلغ شخصيا بميعاد الجلسه ولم تقم لجنة الاوراق التجارية باعادة تبليغه عن طريق الجهة الادارية الموقوف لديها رغم ثبوت ذلك رسميا وحيث أنه لذلك فان اجراءات نظر القضية ضد المدعى عليه يكون قد شابها عيب جوهرى يترتب عليه انعدام القرار الصادر ضده مما يستتبع ضرورة اعادة نظر هذه القضية.
لهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا واعادة القضية رقم
1072/ 1403 هـ المقامه من/… ممثل الادعاء العام ضد/….. الى لجنة الاوراق التجارية بجده للفصل فيها من جديد.

قرار رقم 21 لسنة 1454 هـ
جلسة 4/4/1404 هـ
محكمة تجارية- مواعيد

إعلان المدعى عليه بالحضور الذى يتم دون مراعاة الوقت المحدد للمسافة المنصوص عليه فى المادة 469 من نظَام المحكمة التجارية يترتب عليه بطلان القرار الصادر فى القضية وجوب الحكم بإعادة القضية إلى لجنة الأوراق التجارية المختصة للفصل فيها من جديد حتى لايحرم الخصوم من إحدى درجات التقاضى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يخلص من الاوراق فى أن المدعى وكالة/….. تقدم فى 21/11/1403 هـ للجنة الاوراق التجارية بجده بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بدفع مبلغ الشيكين موضوع الدعوى والمشار اليهما فى لائحة دعواه.
وقد حددت لجنة الاوراق التجارية جلسة 29/11/1403 هـ لنظر القضية وقد بعثت اللجنة المذكورة الخطاب رقم793/1403هـ وتاريخ 21/11/1403 هـ الى سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة وبرفقه صورة من لائحة ممثل الادعاء العام ومذكرة تبليغ المدعى عليه بجلسة 29/11/1403هـ وقد أعيدت صورة مذكرة التبليغ الى لجنة الاوراق التجارية وعليها توقيع المدعى عليه فى تاريخ 29/11/1403 هـ وفى هذه الجلسة حضر المدعى وكالة ولم يحضر المدعى عليه وذكر المدعى وكاله أن الشيكين موضوع الدعوى مقابل مواشي تسلمها المدعى عليه وقد قررت لجنة الاوراق التجارية بجده رفع القضية للقرار بجلسة الثلاثاء20/12/1403هـ حيث صدر قرار اللجنة المشار إليه ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكل المدعى مبلغا قدره أربعمائة وعشرون الف ريال قيمة الشيكين المدعى بهما وإحالة أوراق الدعوى الى ممثل الادعاء العام لإقامة دعواه ضد المدعى عليه لخالفته لنظَام الاوراق التجارية وقد تسلم المدعى عليه نسخة من هذا القرار فى 16/3/1403 هـ وبادر الى التظلم منه فى 20/3/1404 هـ طالبا اعادة نظر قضيته لأنه لم يتمكن من حضور الجلسة التى حددت لنظر القضية بسبب خارج عن إرادته ومن ناحية أخرى فان المدعى لم يقم بتوريد المواشي مقابل الشيكين موضوع الدعوى فضلا عن أن المدعى قد سحب منه مبالغ كبيره دون وجه حق ولهذا فقد أوقف صرف الشيكين موضوع الدعوى

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث أن اللجنة القانونية تلاحظ أن التبليغ الذى تم للمدعى عليه لحضور جلسة 29/11/1403 هـ أمام لجنة الاوراق التجارية بجده قد أبلغ به عن طريق فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة محل إقامة المدعى عليه يوم 29/11/1403 هـ دون مراعاة الوقت المحدد للمسافة المنصوص عليه فى الماده 469 من نظَام المحكمة التجارية حيث تنص هذه الماده على أن يعين يوم المحاكمة فى اليوم الذى يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيما فى عين البلدة المقام فيها القضية كما أنه يجوز اعتبار مدة الجلب بعين الأسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام فى داخل البلدة وفى حالة غياب أحد المتداعين أو كليهما عن البلدة أو كان محل إقامتهما فى غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية
وحيث إنه لذلك فان إعلان المدعى عليه بالحضور أمام لجنة الاوراق التجارية بجده يكون قد شابه عيب يؤدى الى بطلانه مما يستتبع بطلان القرار الصادر فى القضية وحيث إنه لذلك فانه يتعين اعادة القضية الى لجنة الاوراق التجارية بجده
للفصل فيها من جديد حتى لايحرم الخصوم من احدى درجات التقاضى التى كفلتها
قرارات معالى وزير التجارة.

فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا واعادة القضية رقم 992/1403 هـ المقامه من المدعى/….. ضد/….. الى لجنة الاوراق التجارية بجده للفصل فيها من جديد والله ولى التوفيق

قرار رقم 23 لسنة 1404 هـ
جلسة 11/4/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك – شرائطه الشكلية والموضوعية

استحقاق الشيك للوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن تحرير الشيك مؤجلا ليس من شانه أن يفقده صفته ويستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه طالما توافر له شرائطه الشكلية والموضوعية علم المستفيد بعدم وجود رصيد للساحب وقت إنشاء الشيك ليس من شأنه أن يفقد الشيك صفته ويحوله إلى سند عادى.

الوقائع

أنه فى يوم السبت الموافق 11/4/1404 هـ بمقر اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالرياض اجتمعت اللجنة:-
ونظرت التظلم المقدم من/….. ضد قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 22/1404هـ وتاريخ 16/2/1404 هـ الصادر فى القضية رقم 315/1403 هـ المقامة من/…. بشأن الشيكات الآتية:-

1- الشيك رقم 8851671 وتاريخ 5/10/1403 هـ على البنك……. بمبلغ مليون ريال.
2- الشيك رقم 8851673 وتاريخ 5/2/1404 هـ على البنك……. بمبلغ مليون ريال
3- الشيك رقم 8851674 وتاريخ 5/6/1404 هـ على البنك……. بمبلغ مليون وثلاثون ألفا وثلاثون ريالا.
ولدى مراجعة المستفيد للبنك المسحوب عليه لم يجد رصيدا للساحب وحصل من البنك على ورقة اعتراض تدل على ذلك فلجأ المستفيد الى مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض طالبا إلزام الساحب بدفع مبالغ الشيكات موضوع الدعوى وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفى أثناء سير الدعوى قصر المدعى دعواه على الشيكين الأول والثاني فقط وطلب تأجيل النظر فى الشيك الثالث.

وبجلسة 16/2/1404هـ قضى مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بان المدعى عليه لم يدفع للمدعى/…… مبلغا قدره مليونا ريال قيمة الشيكين موضوع الدعوى وفى الحق العام بمعاقبة المدعى عليه /…… بغرامه قدرها الفص وخمسمائة ريال عن كل شيك من الشيكات الثلاثة مع سجنه لمدة خمسة عشر يوما عن كل شيك من هذه الشيكات وكذلك إلزامه بغرامه قدرها مائة ريال عن كل شيك من الشيكات المذكورة وذلك طبقا لما تقتضي به المادتان 118، 120 ا أ من نظَام الاوراق التجارية وقد تسلم أحد موظفي مؤسسة/….. صورة من القرار المشار إليه فى 22/2/1404 هـ فبادر المدعى عليه وكاله فى التظلم منه فى 23/2/1404 هـ

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارت معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
وبعد التدقيق والمداولة.
حيث إن المتظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بأسباب التظلم فهي تخلص فى الأسباب الآتية
أولا : أن المستفيد /….. وافق على إنشاء الشيكات بتاريخ مؤجل وهذا يعنى معرفته مسبقا بعدم توافر رصيد/….. لدى البنك المسحوب عليه يوم الإنشاء الفعلي وهذا ما يعرض الشيك الى فقدان صفته ويصبح مجرد سند عادى وأنه لا يمكن أن ينسب إلى الساحب فى هذه الحالة سوء النية لانه قد نبه المستفيد إلى حقيقة الرصيد.

ثانيا: أن المستفيد يعلم بعدم وجود الرصيد عند سحب الشيكات ومن ثم يعد شريكا للساحب.
ثالثا: أن الشيكات موضوع الدعوى هي مقابل أرض/….. وكان/….. قد أبرم تسوية رصيده بالعقد المؤرخ 5/6/1403 هـ ووقع معه هذا العقد/….. ولهذا فقد طلب المدعى عليه وأصر على إدخال/…..فى الخصومة ولكن مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية لم يجبه الى طلبه وانتهى المتظلم وكالة الى وقف تنفيذ القرار الصادر ضد موكله واعادة الاوراق الى الجهة مصدرة القرار للعمل على استيفاء الثغرات النِظامية والشرعية وحيث أنه فيما يتعلق بالسبب الأول للتظلم فمردود عليه بما تنص عليه الماده 102 من نظَام الاوراق التجارية من أن الشيك
مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان نحالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاءه فى يوم تقديمه كما أن الماده 1120/ أ من نظَام الاوراق التجارية تقضى بأن يعاقب بغرامه لا تزيد على خمسمائة ريال كل من يصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.

وحيث إنه لذلك فانه إذا ما توافر للشيك شرائطه الشكلية والموضوعية فان تحريره مؤجلا ليس من شأنه أن يفقده صفته ويستحق الوفاء بمجرد الاطلاع كما أن اتفاق الأطراف المعنية فى الشيك على التأجيل يعتبر كأن لم يكن بموجب نص الماده 102 من نظَام الاوراق التجارية، ويقع الساحب فى هذه الحالة تحت طائلة نص الماده 120/ أ من نظَام الاوراق التجارية؟ أن علم المستفيد بعدم وجود رصيد للساحب وقت إنشاء الشيك ليس من شأنه أن يفقد الشيك صفته ويحوله الى مجرد سند عادى إذ أن الماده 118/2 من نظَام الاوراق التجارية تنص على أن يعاقب المستفيد أو الحامل الذى يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. وذلك حتى لا يستغل الشيك فى الضغط على الساحب لسبب غير مشروع أو فى التغرير بالحملة الذين يتداولون الشيك. كذلك فان سوء النيه مفترض من الساحب ولم يقدم المتظلم أى دليل لمكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية أو هذه اللجنة ينفى عنه هذا الافتراض وحيث إنه فيما يتعلق بالقول بأنه المستفيد يعد شريكا للساحب لعلمه بعدم وجود رصيد للساحب فان ذلك لا يؤثر على مسئولية الساحب وان كان من شأنه فى حالة ثبوته أن يؤدى الى مسئولية المستفيد ووقوعه تحت طائلة نص الماده 118/2 من نظَام الاوراق التجارية غير أن تقديم المستفيد الى المحاكمة من اختصاص ممثل الادعاء العام وليس من اختصاص المدعى عليه وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأخير للتظلم فالساحب لاينفى وجود
سبب مشروع للشيكين موضوع الدعوى لانه لا شأن بالعلاقة بين مالك الأرض وهو/….. والمستفيد من هذه الشيكات وهو….. ومن ثم عدم إجابة المدعى عليه الى إدخال…… فى هذه القضية ليس فيه أي إخلال بحق المدعي عليه في الدفاع وحيث أنه لذلك فان هذا التظلم لا يقوم على سند سليم من الواقع أو النِظام.

لهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 22/1404هـ وتاريخ 16/2/1404 هـ والله ولى التوفيق.

قرار رقم 25 لسنة 1404 هـ
جلسة 13/4/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك- مقابل الوفاء

تقديم المستفيد الشيك إلى البنك المسحوب عليه بعد انقضاء المدة المحددة لتقديمه لا يؤدى إلى انقضاء الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل فى الرجوع على الساحب إلا إذا قدم الساحب مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا لدى البنك المسحوب عليه ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب عدم تقديم مقابل الوفاء من الساحب أو استرداده بعد تقديمه لأي سبب أو زواله بفعل منسوب إلى الساحب يترتب عليه عدم إفادة الساحب من حكم الماده 115 من نظَام الأوراق التجارية مما يؤدى إلى عدم سقوط حق الحامل فى الرجوع عليه (الساحب).

الوقائع

تتحصل الوقائع فى أن المدعى الأول قد أقام الدعوى المذكورة ضد المدعى عليه مطالبا مبالغ الشيكات المسحوبة على بنك/……. سدادا اضمن الأعلاف التى قام المدعى عليه بشرائها من المدعى وتبين عدم وجود رصيد للساحب لدى البنك المسحوبة عليه هذه الشيكات والتي تبلغ قيمتها (445، 226.28) ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وستة وعشرون آلفا وخمسة وأربعون ريالا وهذه الشيكات هي:
1- الشيك رقم 1355953 فى 20/2/1403 هـ بمبلغ (1.386.673) ريال. 2- الشيك رقم 1355954 فى 1/3/1403 هـ بمبلغ 2.748.6) ريال.
3- الشيك رقم 1355955 فى 10/3/1403 هـ بمبلغ (2.6.254) ريال.
4- الشيك رقم 1355956 فى 20/3/1403 هـ بمبلغ (2.940.000) ريال. 5- الشيك رقم 1355957 فى 1/4/1403 هـ بمبلغ (3.34.048) ريال.
6- الشيك رقم س 1355958 فى 10/4/1403 هـ بمبلغ (5.690.815) ريال.
7- الشيك رقم 1355959 فى 20/4/1403 هـ بمبلغ (3.000.000) ريال. 8- الشيك رقم 0 135596 فى 21/2/1403 هـ بمبلغ (1.600.000) ريال.
9- الشيك رقم 1355961 فى 5/3/140314 هـ بمبلغ (1.900.000) ريال.
10- الشيك رقم 1355962 فى 25/3/1403 هـ بمبلغ (1.800.0000 ريال
11- الشيك رقم 1355963 فى 15/4/1403 هـ بمبلغ (900.000) ريال.
12- الشيك رقم 1355964 فى 1/5/1403 هـ بمبلغ (950.000) ريال.
كما طلب ممثل الادعاء العام معاقبة المدعى عليه وفقا لحكم الماده 118 من نظَام الاوراق التجارية وتم تداول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/2/1404 هـ أصدرت اللجنة القرار رقم 93/1404 هـ المتضمن
أ) في الحق الخاص إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى/… مبلغا قدره (445. 28.226) ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وستة وعشرون آلفا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالا قيمة الشيكات المدعى بها مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل بدوق كفالة.
ب) وفي الحق العام معاقبة المدعى عليه /… بتغريمه بدفع مبلغ قدره (24000) أربعة وعشرون آلفا ريال تدفع لخزينة الدولة لإصدار (12) شيكا بدون رصيد بواقع (2050) آلفي ريال عن كل شيك وقد تسلم المدعى عليه صورة من القرار المشار إليه فى 6/3/1404 هـ وتقدم بتظلم فى 16/3/1404 هـ

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية، وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ بشأن تشكيل اللجنة القانونية بوزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما وحيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إن المتظلم قد استند فى تظلمه الى الأسباب الآتية:

أولا- عدم اختصاص لجان الاوراق التجارية بنظر الدعوى التى صدر بشأنها القرار المتظلم منه لتعلقها بسندات صدرت على شكل شيكات وسلمت للمدعى تأمينا لتنفيذ التزامات مدنيه، بالإضافة الى أن بعض الشيكات المدعى بها قد ذكر بها أنها ثمن لبضاعة بموجب 4 حوالات ولما كانت هذه الحوالات التى أحيل بها المتظلم على كيل مستودعات المدعى بالدمام لم يتم قبولها من جانب المحال عليه الذى لم يقبل الحوالة ولم يقم بتسليمه البضائع ومن ثم يكون القرار المشار إليه باطلا لاثباته تسلمه تلك البضائع من المحال عليه بالمخالفة للواقع ولمخالفة ذلك للحكم الشرعي المرفق بالتظلم والذي يثبت عدم تسلمه البضاعة
ثانيا- انقضاء الميعاد المحدد نظَاما لتقديم الشيكات موضوع الدعوى الى البنك المسحوبة عليه دون تقديمها ومن ثم كان من الواجب رد الدعوى.
ثالثا- أنه كان من الواجب رد الدعوى إعمالا لحكم المادة 115 من نظَام الأوراق التجارية .
رابعا- عدم ثبوت توافر سوء النية لدى المدعى عليه بالإضافة الى أن المدعى كان يعلم بعدم وجود رصيد للساحب وأنه قد حصل على تلك السندات تأمينا لسداد الثمن المتفق عليه بينهما بالنسبة للبضاعة موضوع الاتفاق .

ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول الذى يستند إليه المتظلم فى تظلمه فان الثابت من الاطلاع على الشيكات موضوع الدعوى أنها شيكات صحيحة استوفت الشكل النِظامي وتوافرت لها الأسباب الشكلية والموضوعية الواجب توافرها فى الشيك
وقد أقر المدعى عليه بصحة توقيعاته المدونة عليها وبأنها كانت تتعلق بالبضاعة موضوع الاتفاق الذى تم بين المدعى والمدعى عليه، ومن ثم تعتبر شيكات صحيحه وليست بسندات كما أن هذه الشيكات تعتبر أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ويحق للمستفيد صرف قيمتها بمجرد إصدارها إعمالا لحكم الماده/102/ من نظَام الاوراق التجارية دون أن تكون وسيلة ائتمان جاء بدفاع المتظلم كما تعتبر هذه الشيكات عداد الأوراق التجارية وفقا لاحكام النِظام المشار إليه تختص لجنة الاوراق التجارية بنظر الدعوى وفقا لاحكام النِظام المشار إليها وأما بالنسبة لما ذكره المتظلم بشأن الحوالات وعدم قبول المحال عليه بها وعدم قيامه بتسليمه البضاعة وفقا للثابت بالحكم الشرعي المرفق بالتظلم فانه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الشيكات المدعى بها قد حررت بدلا من الشيكات السابق إصدارها بمعرفة المدعى عليه والمدون عليها أنها ثمن لبضاعة محالة بموجب بعض التحاويل وقد حررت الشيكات الجديدة بدون تدوين هذه العبارات عليها. وبالنسبة لما ذكره المتظلم بشأن مخالفة القرار المتظلم منه للحكم الشرعي المرفق بتظلمه فانه يبين من الاطلاع على ذلك الحكم أن المتظلم كان قد أقام الدعوى ضد/….. طالبا إلزامه بتسليمه البضاعة التى أحيل عليه بها من/….. وقد قرر المدعى عليه المذكور بأنه مجرد كيل عن/.….. وأنه قام بتسليم المدعى بعض البضاعة فى حضور /….. وباع البعض الآخر لحساب موكله وسلمه الثمن، واعترف المدعى بتسلمه جزءا من البضاعة، وقد انتهى ذلك الحكم الى صرف النظر عن دعوى المدعى ضد المدعى عليه إذ أن المدعى عليه كيل وفقا للظاهر وللمدعى أن يطالب الموكل /….. بباقي تلك البضاعة.

ومن حيث إن قرار لجنة الاوراق التجارية بجده المتظلم منه قد انتهى الى ذات النتيجة وهى ثبوت تسلم المدعى عليه/ 0000. (المتظلم) الجزء الأكبر من البضاعة المشار إليها وفقا للثابت بالمستندات المقدمة الى اللجنة ومن ثم فان القرار المشار إليه لا يتعارض وما تضمنه الحكم الشرعي فى هذا الشأن مع ملاحظة أن قرار لجنة الاوراق التجارية بجده قد صدر بجلسة 5/2/1404 هـ فى حين سجل الصك الشرعي المشار إليه فى 2/3/1404 هـ ومن ثم تكون الشيكات موضوع الدعوى قد توافر لها السبب النِظامي وإذا كان للمتظلم أية منازعة بشأن العلاقة الأصلية فبإمكانه اللجوء الى الجهة القضائية المختصة.

ومن حيث إنه وبالنسبة للسببين الثانى والثالث اللذين يستند اليهما المتظلم فى
تظلمه فانه حتى بفرض قيام المستفيد بتقديم الشيكات موضوع الدعوى الى البنك المسحوبة عليه بعد انقضاء المدة المحددة لتقديمها وفقا لحكم الماده 103 من نظَام الاوراق التجارية (شهر من تاريخ الإصدار) فان ذلك لا يؤدى الى انقضاء الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل فى الرجوع على الساحب الا إذا كان الساحب قد تدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا لدى البنك المسحوبة عليه الشيكات حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب (2/115) من النِظام المشار إليه إذ يستطيع الساحب فى هذه الحالة ان يحتج على الحامل بسقوط حقه لإهماله أما إذا لم يكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء أصلا الى البنك أو كان قد قدمه ثم ا” قبل نهاية المدة المشار إليها أو زال هذا المقابل بعد انقضاء تلك المدة بفعل منسوب الى الساحب ففي هذه الحالات لا يفيد الساحب من حكم الفقرة الأولى من الماده 115 من نظَام الاوراق التجارية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك الماده. ومن حيث أن الثابت بأوراق القضية هو عدم وجود رصيد للساحب لدى البنك المسحوبة عليه الشيكات موضوع الدعوى وهو ما اعترف به المدعى عليه صراحة ومن ثم يكون السببان اللذان استند اليهما المتظلم فى تظلمه على غير سند من الواقع أو النِظام.

وحيث إنه بالنسبة للسبب الذى يستند إليه المتظلم فى تظلمه وهو عدم جواز معاقبته وفقا لحكم الماده/118/ من نظَام الاوراق التجارية نظرا لعدم ثبوت سوء نيته للأسباب المبينة بتظلمه ومنها معرفة المدعى بعدم وجود رصيد للساحب لدى البنك، فان هذا الدفاع لا يستند إلى أى دليل فى أوراق القضية ولم يستطع المتظلم إثباته أمام اللجنة التى تولت نظرها ومن ثم يكون هذا السبب فى غير محله.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 93/1404 هـ وتاريخ 5/2/1404 هـ.

قرار رقم 30 لسنة 1454 هـ
جلسة 6/5/1404 هـ
نظَام المحكمة التجارية- إعلان بالحضور

يشترط لانعقاد الخصومة بحق أى طرف أن يتم إعلانه بالمواعيد المحددة لنظرها
طبقا لنص المادة 464 من نظَام المحكمة التجارية وعلى النحو المبين بالمادة الثانية من قرار معالى وزير التجارة رقم 859 بتاريخ 13/3/1404 هـ عدم إتمام الاعلان أى أجراؤه بغير الطريقة المنصوص عليها بنص المادة الثانية سابقة الذكر يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة لجنة الإجراءات التى اتخذت لنظر الخصومة لأحكام النِظام يترتب عليها انعدامها.

الوقائع

تتلخص فى قيام/…. بسحب خمسة شيكات على بنك……. فرع …………… بجده لأمر مكتب…………. الشيك الأول برقم 689132 فى6/4/1983م بمبلغ مائة الف ريال والثاني برقم 689133فى 23/4/1983 م بمبلغ مائة الف ريال برقم 689134 في 30/4/1983م بمبلغ مائة الف ريال والشيك برقم 689141 فى 3/5/1983 م بمبلغ مائتا الف ريال والخامس برقم 689140 فى 22/5/1403 م بمبلغ مائتا الف ريال وبمراجعة المستفيد البنك لم يتمكن من صرف هذه الشيكات فأقام دعواه أمام لجنة الاوراق التجارية بجده بتاريخ 5/7/1403 هـ طالبا وكاله /…….. بإدارة المدعو لم…… بدفع مبالغ الشيكات المدعى بها.

وبناء عليه حددت اللجنة يوم 9/8/1403هـ موعدا لسماع الدعوى وأرسلت بلاغ هذه الدعوى الى وكالة /….. ومديرها /….. ولكن البلاغ لم يصل وحددت موعدا آخر أبلغت به نفس الوكالة ومديرها/….. ولم يحضر المدعى عليهم ايضا ومن ثم حددت موعدا ثالثا بتاريخ 17/9/1403 هـ عدلت فيه اسم المدعى عليه الى وكالة/….. ومديرها /…..
وفى هذه الجلسة حضر المدعو/….. عن نفسه حضر عن وكالة/….. أحد العاملين بها وذكر أن المدعى عليه مسافر الى عدن وسيعود بعد يومين.. وقد أقر/….. أنه مدير وكالة/….. وأن التوقيعات الظاهرة على الشيكات هى توقيعاته بالاشتراك مع/…. صاحب الوكالة…. وأن المبلغ مازال فى ذمة المدعى عليه

وعندئذ طلب المدعى وكالة الحكم فى القضية وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعمائة الف ريال قيمة الشيكات المسحوبة من المدعى عليه/….. صاحب وكالة/…. إضافة الى أن/……..مشترك فى التوقيع على الشيكات وعلى ضوء ما سلف أصدرت لجنة الاوراق التجارية بجده قرارها المتظلم منه رقم 566 وتاريخ 14/10/1403 هـ بإلزام/….. بدفع مبالغ الشيكات المدعى بها على أساس أنه أحد موقعي هذه الشيكات وصاحب /…… وبإبلاغ هذا القرار الى المحكوم عليه يوم 4/11/1403 هـ تظلم منه بتاريخ 7/11/1403 هـ عن طريق وكيله/….. وقد جاء فى مسببات التظلم أن موكله ليس صاحب وكالة ….. جاء بالقرار وانما هو مديرها فقط.. وقدم نسخة من السجل رقم…… مكة ورد به أن صاحب مؤسسة/… هو/…….. وأما/… فليس مديرا للوكالة وانما هو معار لها من مالك المؤسسة السابق/….. وقيمة الشيكات المدعى بها دين شخصي فى ذمة/….. نتيجة علاقة فردية مستقلة بينه شبين المدعى سابقه على انتقال مؤسسة/….. لمالكها الحالى وقد تعهد /….. بمسئوليته عن هذا الدين شخصيا..
وأضاف أن موكله/….. لم يبلغ بالادعاء المقام ضده ولا بمواعيد الجلسات.. وقد وقع على الشيكات المدعى بها على بياض بغرض استخدامها فى شراء التذاكر من الوكالات لتسهيل العمل، ولكن/….. استخدمها للوفاء بديونه الشخصية..

اللجنة القانونية

بعد الاطلاع على نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وبناء على القرار الوزارى 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بتشكيل اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية والقرار الوزارى رقم 918 فى 25/3/1403 هـ بتشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصها.
ومن حيث إن المتظلم قد تبلغ بالقرار يوم 4/11/1403 هـ وتظلم منه يوم 7/11/1403 هـ فان تظلمه يعتبر مستوفيا للإجراء الشكلي المطلوب حيث إن الدعوى مقامه أساسا ضد /….. وصدرت بلاغات جديدة عاد هذا الأساس ثم عدل اسم المؤسسة المدعى عليها فى بلاغ جلسة ………هـ الى اسم وكالة

حيث إن مؤسسة /….. غير عائدة المحكوم عليه/….. وانما /….. حسب استمارة السجل التجاري رقم….. وحيث لم يثبت من أوراق القضية أن المحكوم عليه/….. قد بلغ أو وجه إليه أى بلاغ بجلسات الدعوى كمدعى عليه ومن حيث إنه يشترط لانعقاد الخصومة بحق أى طرف أن يتم إعلانه بالمواعيد المحددة لنظرها طبقا لنص الماده/ 464/ من نظَام المحكمة التجارية وعلى النحو المبين بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ فإذا لم يتم الاعلان أو تم بغير الطريقة المنصوص عليها فى المادة الثانية سالفة الذكر فان الخصومة لا تنعقد ومن ثم تكون الإجراءات المتخذة، فى نظرها مخالفة للنظَام على النحو الذى يهبط بها الى درجة الانعدام وحيث إن القرار المتظلم منه قد صدر بالمخالفة لنصوص المواد سالفة الذكر لذا فانه يتعين إلغاؤه واعادة القضية الى اللجنة مصدرة القرار لاعادة المحاكمة مجددا على ضوء الاعتبارات السالف ذكرها بعالية حتى لايحرم أحد الخصوم من درجة من درجات التقاضى التى كفلتها له قرارات معالى وزير التجارة.

فلهذه الأسباب
فانأ اللجنة القانونية بعد اطلاعها على كامل أوراق القضية بما فى ذلك القرار المتظلم منه والتظلم وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالإجماع
قبول التظلم شكلا.. وفى الموضوع اعادة القضية الى لجنة الاوراق التجارية بجدة

قرار رقم 32 لسنة 1404 هـ جلسة 12/5/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك- سببه

ذكر سبب الشيك في متنه يؤدى إلي اعتباره السبب الحقيقي على من يدعى عكس ذلك أن يقيم الدليل على عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته.

الوقائع

تتحصل الوقائع فى أن المدعى عليه كان قد أصدر الشيك المشار إليه لصالح المدعى وتبين عدم وجود رصيد للساحب لدى البنك ومن ثم فقد أقام المدعى دعواه أمام لجنة الاوراق التجارية بجده طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك وذكر المدعى أن الشيك قد حرر للوفاء بإيجار مغسلة ودكان وورشة عكرة وقد أصدرت اللجنة القرار رقم 188/1404هـ وتاريخ 14/3/1404 هـ المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك مع سجنه خمسة عشر يوما.
وبتاريخ 19/4/1404 هـ تقدم المحكوم عليه بتظلم من هذا القرار طالبا اعادة النظر فيه نظرا لعدم تمكنه الحضور أمام لجنة الاوراق التجارية بجده لظروف طارئة ولعدم وجود التزامات بينه وبين المدعى.

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وقرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ بتشكيل اللجنة القانونية بوزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما.
ومن حيث إنه الا يبين من الاطلاع على ملف القضية ثبوت علم المتظلم بها لقرار المتظلم منه فى تاريخ معين سابق على تاريخ تقدمه بتظلمه ومن ثم يفترض أن تاريخ تقدمه بتظلمه هو تاريخ علمه بذلك القرار مع ما يترتب عليه من اعتبار التظلم مقبولا شكلا.

وأما بالنسبة للموضوع فان الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن المتظلم كان قد أصدر الشيك موضوع القضية لصالح المدعى وبمراجعة المستفيد للبنك تبين عدم وجود رصيد للساحب ومن ثم يلتزم الساحب بدفع مبلغ الشيك الى المستفيد على أساس أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات كما يعتبر الساحب مرتكبا المخالفة المنصوص عليها فى الماده/118 لم من نظَام الاوراق التجارية.

ومن حيث إن القرار المتظلم منه قد انتهى إلى ذات النتيجة ومن ثم يكون متفقا وصحيح حكم النِظام دون أن يغير من ذلك ما ذكره المتظلم من دفوع تتعلق بسبب الشيك ذلك لأنه كان من الواجب عليه الحضور أمام لجنة الاوراق التجارية بجده للدفاع عن نفسه الا أنه لم يحضر ولم يوكل عنه أحدا ولم يخطر اللجنة بأى عذر بالرغم من إبلاغه للحضور أمامها بجلستي 10/ 2/ 1404 هـ 3/2/ 1404 هـ وتوقيعه على التبليغ شخصيا وفقا للثابت بملف القضية ومن ثم يعتبر متنازلا عن حق الدفاع عن نفسه أمام لجنة الاوراق التجارية بجده.
وأما بالنسبة لما أثاره في خصوص سبب الشيك وهو أنه لا تربطه بالمدعى أية رابطه وطلبه قيام المدعى بتقديم البينه على التزامه بما يطلبه به، فان هذا الدفاع يتناقض مع ما هو مدون على متن الشيك حيث وردت به عبارة وذلك كآخر دفعة من إيجار المغسلة وإلا كان وورشة السمكرة بالنزلة اليمنية ومن المسلم به أن ذكر السبب في متن الشيك يؤدى الى اعتباره السبب الحقيقي وعلى إن يدعى عكس ذلك أن يقيم الدليل وهو ما لم يقم به المتظلم، ومن ثم يكون ملتزما بدفع مبلغ الشيك الى المدعى وإذا كانت للمدعى عليه أية علاقة خاصة بشأن عقد الإيجار المرفقة صورته فبإمكانه الرجوع على المدعى بذلك أمام الجهة المختصة.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 188/ 1404 هـ وتاريخ 14/ 3/ 1404 هـ.

قرار رقم 42 لسنة 1404 هـ
جلسة 10/6/1404 هـ
أوراق تجارية- شيك- وظيفته- حقوق الحامل

1- لا يجوز تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وتحويله من أداة وفاء إلى أداة ضمان على خلاف أحكام النِظام إذ أن الشيك يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه- كل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- سقوط حق الحامل فى الرجوع على الساحب فى حالة تقديم الشيك خلال المدة المحددة نظَاما مشروط بأن يكون الساحب قد قدم مقابل الوفاء إلى البنك وأن يظل هذا المقابل موجودا حتى انقضاء هذه المدة زوال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب يؤدي إلى سقوط حق الحامل فى الرجوع عليه لإهماله.

الوقائع

تتحصل الوقائع فى أن المدعى عليه (المتظلم) كان قد أصدر الشيك المشار إليه لصالح المدعى بعد أن تسلم المدعى عليه قيمته نقدا من المدعى نظير التنازل له عن جزء من عملية تتعلق بالمشروع الواقع بين…… على خط….. على أن يقوم المدعى عليه بتسليم المدعى هذه العملية وإلا كان من حق المدعى صرف مبلغ الشيك ونظرا لعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ ما اتفق عليه بينهما لذلك فقد قام المدعى بمراجعة البنك لصرف قيمة الشيك الا أنه أفاده بمراجعة الساحب ومن ثم فقد قام برفع الدعوى رقم 149/1404 هـ أمام لجنة الاوراق التجارية بجدة طالبا إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك، وقد أصدرت اللجنة القرار رقم 187/1404 هـ وتاريخ 21/3/1404 هـ المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيك الى المدعى مع سجنه عشرين يوما، وقد أبلغ المحكوم عليه بصورة من القرار فى 24/3/1404 هـ فتقدم بتظلم منه فى 29/3/1404 هـ وبإحالة التظلم إلى اللجنة القانونية تبين لها عدم

صحة التاريخ المدون بالقرار المشار إليه وتعارضه مع الثابت بمحاضر الجلسات ومن ثم فقد أعيدت القضية الى لجنة الاوراق التجارية بجدة لتصحيح تاريخ القرار بحيث يصبح 21/3/1404 هـ بدلا من التاريخ المدون به وهو 1/3/1404 هـ مع إخطار الطرفين بذلك وقد قامت لجنة الاوراق التجارية بجدة بتصحيح القرار المشار إليه وفقا للثابت بقرارها رقم 24/1404 هـ وتاريخ 1/5/1404 هـ الذى أبلغ إلى الطرفين وقد تقدم المحكوم عليه عقب إخطاره بالقرار التصحيحي بمذكرة يؤكد فيها تظلمه من القرار رقم 187/1404 هـ للأسباب المبينة بتظلمه والتي تتلخص فيما يلي:-

أولا: عدم اختصاص لجان الاوراق التجارية بنظر الدعوى إذ أن الورقة الائتمانية التى صدرت عنه فى شكل شيك هي وثيقة ائتمان تحفظ لدى المستأنف ضده لضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بعقد المقاولة المبرم بينهما ومن ثم يكون نفاذ هذه معلقا على شرط مما يفقدها صفة الشيك إعمالا لحكم المادة/ 91/ من نظَام الاوراق التجارية.

ثانيا: أن لجنة الاوراق التجارية لم تجبه الى طلبه الخاص بإحضار الشهود اللازمين لاثبات صحة ما ذكره من أن هذه الوثيقة كانت ائتمانية لتنفيذ التزامات معينة وهو ما يعتبر إخلالا بحقه فى الدفاع عن نفسه ويؤدى الى بطلان القرار الصادر فى هذا الشأن.
ثالثا: أنه كان من المتعين رد دعوى المدعى لتقدمه الى البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى لصرفه قيمته بعد مضى المواعيد النِظامية المقررة فى هذا الشأن وبعد أن كان المتظلم قد تصرف فى رصيده بالبنك بعد استئذان المدعى ورضاه.
رابعا: أن المتظلم لم يتوافر لديه القصد الجنائي ومن ثم فانه لا تجوز معاقبته بمقتضى حكم المادة 118 من نظَام الاوراق التجارية.

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وقرار معاليه رقم/859/ وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية والقرار رقم/918/ وتاريخ 25/3/1403 هـ بشأن تشكيل. اللجنة القانونية بوزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها.
وبعد التدقيق والمداولة نظَاما.

ومن حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الشيك موضوع الدعوى أنه قد استوفى الشكل النِظامي اللازم لصحة الشيك وتوافرت له الشروط الموضوعية المطلوبة نظَاما وقد أقر المدعى عليه بصحة توقيعاته المدونة عليه وبأنه كان قد تسلم مبلغ الشيك نقدا من المدعى وأنه لم يسلمه المشروع المتفق عليه ومن ثم يعتبر شيكا صحيحا يحق للمدعى صرف قيمته بمجرد إصداره من قبل المدعى عليه وبالتالي يعتبر من عداد الاوراق التجارية وليس مجرد وثيقة ائتمان كما جاء فى دفاع المتظلم أمام لجنة الاوراق التجارية بجدة وردده فى تظلمه اذ أنه لا يجوز تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وتحويله من أداة وفاء الى أداة ضمان على خلاف أحكام النِظام ذلك لأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان نحالف لذلك يعتبر كأن لم يكن (م 102) من نظَام الاوراق التجارية وفضلا عن ذلك فان الثابت من الإطلاع على الشيك موضوع الدعوى أنه قد حرر لأمر المدعى ودون تدوين أى تحفظ أو شرط بمتن الشيك يمكن أن ينال من صحته ومن ثم فانه لا صحة لما ذكره المتظلم من أن هذا الشيك غير قابل للتداول وبناء على ما تقدم يكون الشيك موضوع الدعوى شيكا صحيحا تختص بنظر الدعوى المتعلقة به لجنة الاوراق التجارية خلافا لما تضمنه السبب الأول للتظلم المشار إليه وأما بالنسبة لما ذكره المتظلم فى تظلمه من عدم تمكينه من إحضار الشهود الذين طلب إجماع شهادتهم لاثبات أن الشيك موضوع الدعوى كان مجرد وثيقة ائتمانية فانه فضلا عن عدم نظَامية تغيير وظيفة الشيك بإرادة المتعاملين به وفقا لما سبق بيانه، فان السماح بإحضار الشهود وإجماع شهادتهم أمر متروك في تقديره للجهة المختصة بنظر الدعوى وفقا لاحكام الفصل السادس من الباب الثالث من نظَام المحكمة التجارية ومن ثم فانه على لجنة الاوراق التجارية ان رأت عدم شهادة بعض الشهود طالما أن شهادتهم لن تغير من تكييف الدعوى أو تنال من القرار الصادر فيها.

أما بالنسبة لما ذكره المتظلم فى تظلمه من أنه كان من الواجب على لجنة الاوراق التجارية الحكم برد الدعوى لعدم قيام المدعى بتقديم الشيك موضوع الدعوى الى البنك المسحوب عليه خلال المدة المحددة نظَاما لذلك وفقا لحكم لمادة /103/ من نظَام الاوراق التجارية، فانه وان كان الثابت بالأوراق التى هو عدم تقديم الشيك الى البنك المسحوب عليه خلال المدة المحددة لذلك الا أن انقضاء هذه المدة دون تقديم الشيك الى البنك لا يؤدى الى انقضاء الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل فى الرجوع على الساحب الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء الى البنك وظل موجودا لدى البنك حتى انقضاء ذلك الميعاد ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب إليه إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 115 من النِظام المشار إليه ففي هذه الحالة يستطع الساحب أن يحتج على الحامل بسقوط حقه لإهماله أما اذا لم يكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء أصلا الى البنك أو كان قد قدمه ثم استرده قبل انتهاء المدة المشار إليها فى المادة103 أو كان هذا المقابل قد زال بعد انقضاء تلك المدة بفعل منسوب إلى الساحب فلا يفيد الساحب من حكم الفقرة الأولى من المادة 115 المشار اليها.

ومن حيث إنه بمراجعة البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى لصرف قيمته أفاد بمراجعة الساحب وهو ما يعنى عدم وجود رصيد أو عدم كفايته لصرف قيمة الشيك، ولم يثبت بأوراق الدعوى سبق وجود ذلك الرصيد وزواله بفعل غير منسوب الى الساحب، ومن ثم لا يفيد الساحب من حكم الفقرة الأولى من المادة115 من نظَام الاوراق التجارية ويكون السبب الثالث الذى استند إليه فى تظلمه فى غير محله.
وأما بالنسبة لما ذكره المتظلم فى تظلمه من عدم جواز معاقبته لعدم توافر القصد الجنائي لديه فان هذا الركن يفترض توافره بمجرد توافر احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 118من نظَام الاوراق التجارية وهو ما ثبت فى حق المتظلم الذى لم يستطع اثبات حسن نيته.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون القرار المتظلم منه قائما على أسبابه الصحيحة الثابتة بالأوراق مما يتعين معه رفض التظلم المقدم فى هذا الشأن.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بجدة رقم 187/1404 هـ وتاريخ 21/3/1404 هـ.