مبادىء عامة بالتوكيل بالخصومة – محامي في دبي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
عالج قانون أصول المحاكمات الجديد موضوع التوكيل بالخصومة ، و من مطالعة تلك المواد نستنتج المبادىء العامة التالية :
أولاً – التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الاجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها و الدفاع فيها و الإقرار و قبول اليمين و توجيهها و ردها و اتخاذ الإجراءات التحفظية إلى ان يصدر الحكم في موضوعها و تبليغ الحكم و تبلغه و الطعن فيه بطرق الطعن العادية و غير العادية .
ثانياً – التفويضات المذكورة أعلاه تعتبر من صلاحيات (( الوكيل بالخصومة )) سواء ذكرت في سند التوكيل أو لم تذكر بمجرد تم توكيله بالخصومة .
ثالثاً – كل قيد يرد في سند التوكيل أو في ورقة خارجية يحد من تلك الصلاحيات المذكورة انفاً – كالمنع من الإقرار و توجيه اليمين و قبولها مثلاً – لا يعتد به بمواجهة الخصم ، و لا يجوز التنصل منه .
رابعاً – يستطيع الوكيل بالخصومة إنابة زميل له في الحضور ما لم تكن الإنابة ممنوعة في سند التوكيل ، و الإنابة لا تخول المحامي المناب الطعن بالحكم و لا صفة في تبلغ المذكرات و الأحكام ، و ينوب المتمرن حكماً عن استاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر
خامساً – بمجرد صدور التوكيل يكون موطن الوكيل الذي ( باشر إجراءات المحاكمة ) معتبراً في تبليغ الوكيل في درجة التقاضي أو الاجراءات التنفيذية الموكل بها .
سادساً – هناك أعمال لا يجوز للوكيل القيام بها بدون تفويض خاص يرد في سند التوكيل و هي ( التنازل عن الحق المدعى به ، و الصلح عليه و ترك الخصومة ، و التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، و ترك التأمينات مع بقاء الدين و الادعاء بالتزوير ، و رد القاضي و مخاصمته ، و أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً ) .
سابعاً – إذا قام الوكيل بأحد الأعمال التي تحتاج لتفويض خاص و المذكورة في الفقرة السابقة – سادساً – بدون وجود تفويض خاص في سند التوكيل جاز للموكل التنصل من ذلك العمل و يتم التنصل وفقاً للأصول المحددة.
ثامناً – في حال تعدد الوكلاء فإن كل وكيل يرد اسمه في سند التوكيل يكون موكلاً بالخصومة في مضمونها العام و يتمتع بالصلاحيات الواردة في المادة 479 أصول ، أما ما يحتاج لتفويض خاص , فتنحصر صلاحية القيام به بمن فوض بذلك من الوكلاء .
اترك تعليقاً