الطعن 1995 لسنة 50 ق جلسة 16 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 256 ص 1333
برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
————
– 1 إثبات “الإثبات بالكتابة” “مبدأ الثبوت بالكتابة”. محكمة الموضوع.
مبدأ الثبوت الكتابة . له ما للكتابة من قوة في الإثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود . م 62 إثبات . ماهيته . عدم اشتراط بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . اعتبار الورقة من شأنها أن تجعل التصرف قريب الاحتمال من سلطة محكمة الموضوع . متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
النص في المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه ” يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ” يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها وأياً كان الغرض منها ، يستوى في ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به ولكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، وتقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
– 2 أهلية “موانع الأهلية”. محكمة الموضوع. عقد “عيوب الإرادة”.
تقرير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها في ذلك سائغاً .
– 3 دعوى “إحالة الدعوى للتحقيق”. محكمة الموضوع.
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. ليس حقا للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن في عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6250 سنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المرحوم ….. مورث الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/8/1976 والتسليم. وقالت بيانا للدعوى أن المورث المذكور باع لها بموجب هذا العقد الحصة العقارية المبينة بالأوراق لقاء ثمن قدره 5000 جنيه، وإذ امتنع عن تسليمها مستندات الملكية فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 29/1/1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1263 سنة 94ق مدني، وبتاريخ 31/1/1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن ثمن الحصة المبيعة كان مبلغ 5000 جنيه وأن البائع قبضه عند التوقيع على العقد. وبتاريخ 17/1/1979 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المورث. فعجل الطاعنان وباقي ورثة المذكور السير في الدعوى، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/6/1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع آنف الذكر والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
—————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المحرر المؤرخ 22/8/1976 محل النزاع لا يعتبر عقد بيع لخلوه من بيان الثمن، وبالتالي لا يصلح لاعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة، وإذ كان من شأن هذا المحرر ألا يجعل واقعة الاتفاق على ثمن محدد وسداده قريب الاحتمال، وقد تمسك الطاعنان بعدم جواز الإثبات بالبينة لأن قيمة العقد موضوع الدعوى تزيد على عشرين جنيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع وأحال الدعوى إلى التحقيق تأسيسا على أن المحرر سالف الذكر يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصوم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة” يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود، وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها وأيا كان الغرض منها، يستوي في ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلا لإثبات التصرف المدعي به ولكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الإثبات، أو لم تكن قد أعدت أصلا لإثبات هذا التصرف، إذ لا يتطلب القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفي أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال، وتقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها – مبدأ ثبوت بالكتابة – من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر بتاريخ 31/1/1979 بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه في حدود سلطته التقديرية قد انتهى إلى اعتبار العقد المؤرخ 22/8/1976 مبدأ ثبوت بالكتابة واستند في ذلك إلى ما تضمنه هذا العقد من توقيع للمورث بما يفيد قبضه ثمن المبيع ومن شأن ذلك أن يجعل تقدير قيمة هذا الثمن وواقعة سداده أمرا قريب الاحتمال، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا عليها في هذه الحالة أن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم فإن هذا النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن مورثهما كان في حالة عته شائع وقت أن وقع على عقد البيع محل النزاع وقدما للتدليل على ذلك قرارا صدر بتاريخ 20/12/1977 بتوقيع الحجر على المورث وشهادة طبية مؤرخة 28/2/1979 تفيد أنه كان يعالج منذ سنة 1973 من تصلب في شرايين المخ ويعاني من فقدان الذاكرة وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يناقش مستنداتهما فيكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها في ذلك سائغا، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتفاء حالة العته لدى مورث الطاعنين على أن مستندات الطاعنين في هذا الخصوص لا تتعلق بزمن معاصر لتاريخ تحرير عقد البيع موضوع الدعوى وأن المورث انتقل بنفسه إلى مكتب محاميه لاستشارته في شأن البيع ثم توجه إليه في اليوم التالي للتوقيع على العقد، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، لما كان ذلك وكانت إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها ولها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه حسبما سلف البيان قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تر محلا لإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق في هذه الحالة فرفضته ضمنا بقضائها المذكور ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً