اخلال المالك بشروط التمليك
العدد / 1989
التاريخ / 3/9/2008
اخلال المالك بشروط التمليك
المبدأ التمييزي /
ان من الثابت في الدعوى بان العقار المرقم 1 /774 مقاطعه 37 بعويره قد تم تسجيله باسم المميز استنادا الى كتاب مديريه بلديه الموصل المرقم 6058 في 3/3/997 استنادا الى قرار مجلس قياده الثورة المنحل المرقم 251 لسنه 1986 لغرض انشاء دار الحضانة عليه وحيث ان المميز اخل بالتزاماته القانونية ولم يقم بإنشاء دار الحضانة عليه رغم إن ألقطعه قد خصص له لهذا الغرض لذلك تم ابطال قيد تسجيل العقار باسم المدعي واعيد تسجيل باسم مديريه الموصل استنادا الى كتاب مديريه الرعاية الاجتماعية في نينوى المرقم 16 / 864 في 6 /8 /2000 وتأسيسا على ذلك أصبح مع البلدية الحق من أعاده تسجيل القطعة باسمها وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة في محكمه التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 97 / الهيئة الموسعة المدنية / 2007 في 17 / 12 / 2007 لذلك قرر تصديق الحكم المميز
منشور ضمن المجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي الأستاذ / علاء صبري التميمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً