تصحيح بيانات السجل المدني
العدد/1451/الهيئة المدنية / 2017 ت/1463
التاريخ / 14/3/2017 م
تصحيح بيانات السجل المدني
المبدأ التمييزي/
ان تصحيح البيانات الواردة في السجل المدني هو من اختصاص المدير العام لدائرة الاحوال المدنية في وزارة الداخلية عملا باحكام الفقرة اولا /1 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 42لسنة 1995 هذا من جهة ومن جهة ثانية فان ماستقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها المرقم 27/28 هيئة عامة /2015 في 25/8/2015 حول اختصاص محكمة البداءة هو من الدعاوي المقامة بشأن تصحيح المعلومات الواردة في شهادة الولاداة او الوفاة فقط كون موضوع هذه الدعوى لذا قرر تصديق الحكم المميز
الناشر/ المحامي حيدر العبيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً