المبدأ – تغليب مصلحة القاصر
===================
((اذاكان العقارالمرادبيعه دارآسكنيةتقع في مركزالمدينةو يتلقى منه القاصرإيرادآشهريافليس من مصلحته بيعه لشراء قطعة ارض تقع خارج المدينة و لاتدر ايرادآ)).
رئاسة محكمة أستئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار- 40/ت/متفرقة/2010
تاريخ القرار – 31/8/2010
تشكلت الهيئة التمييزية لرئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بتاريخ 21/رمضان/1431 الموافق 31/8/2010 وأصدرت القرار الاتي :
المميز / ف.ع.ع.
المميز عليه / قرار السيد مدير رعاية القاصرين في القادسية
اصدر السيد مدير رعاية القاصرين في القادسية قراره المؤرخ في 17/8/2010 والقاضي برفض الطلب المقدم من قبل القيم (المميز اعلاه) بخصوص بيع سهام القاصر (المحجور) في العقار المرقم 11/117م2 البو صالح وشراء بدلها العقار المرقم 25/1912م5 أم عباسيات وتسجيله باسمه على وجه الاستقلال ولعدم قناعة المميز اعلاه بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة في 22/8/2010 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها ولدى ورودها لهذه المحكمة سجلت بالعدد 40/ت/متفرقة/2010 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت القرار الاتي :-
القــــــــرار :-
=======
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على القرار المميز تبين ان العقار المراد بيعه هو دار سكنية وتقع في مركز المدينة وان القاصر يتلقى منها ايرادا شهريا في حين ان العقار المراد شراؤه هو عرصة وتقع في ناحية الشافعية ولم تستغل حتى يحصل منها القاصر ايرادا . لذا فان من مصلحة القاصر هو الاحتفاظ بالدر وعدم بيعه مما يكون القراراعلاه وبالنظر لما استند اليه من اسباب قد جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية . وصدر القرار استانادا الى احكام المادة 58 من قانون رعاية القاصرين وبالاتفاق في 22/رمضانم1431 الموافق 31/8/2010 .
القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً