لايجوز الغاء تعيين الموظف بعد مباشرته لوظيفته او المساس بمركزه القانوني وانهاء خدمتة الابالطرق التي حددها القانون
العدد :- 377 /قضاء موظفين – تمييز / 2014
التاريخ :- 11/1/ 2016
لايجوز الغاء تعيين الموظف بعد مباشرته لوظيفته او المساس بمركزه القانوني وانهاء خدمتة الابالطرق التي حددها القانون
المبدأ التمييزي
ان المميزعليه (المدعي) ادعى في عريضة دعواه ان المدعى عليه اصدر الامر الجامعي المرقم ب (—) في 28/8/2012 المتضمن الغاء تعيين المدعي في جامعة تكريت وللاسباب الواردة في عريضة الدعواه طلب الحكم بالغاء الامر المذكور انفا واعادته الى الوظيفة وعد ايقافة عن العمل اجازة بدون راتب فقضت المحكمة في حكمها المميز بالغاء الامر المطعون به واعادتة الى الوظيفة وجدت المحكمة الادارية العليا من تدقيق اوراق الدعوى بان المدعي تعين على ملاك جامعة تكريت بموجب الامر الجامعي المرٌقم (—) في 22/4/2012 بوظيفة كاتب الواقعة في الدرجة الثامنه المرحلة الاولى وباشر المدعي وظيفتة بهذا الوصف وتقاضى رواتبها ثم اصدر المدعي علية الامر الجامعي المرقم (—) في 28/8/2012 المتضمن الغاء تعيينات (25)خمسة وعشرون موظفا حسب القائمة المرافقة للامر وقد ورد اسم المدعي في التسلسل (19) من هذا الامر لاحضت المحكمة الادارية بأن الامر المطعون به لم يتضمن سبب الغاء تعيين المدعي ، ولايجوز قانونا الغاء تعيين الموظف بعد مباشرتة الوظيفية لانه اكتسب مركزا قانونيا لايجوز المساس فيه الابالطرق التي رسمها القانون في انهاء الخدمة وليس من بينها الالغاء الجماعي لاوامر تعيين الموظفين المباشرين في الوظيفة لذا يكون الامر المطعون به غير صحيح مما يتعين الغاءه عند الطعن به لدى محكمة قضاء الموظفين لاحضت المحكمة بان محكمة قضاء الموظفين قضت في حكمها المميز بالغاء الامر الجامعي (المطعون به )المرقم (— )في 28/8/2012 دون ان تنتبه بأن هذا الامر يتضمن اسماء (25)خمسة وعشرين موضفا وان المدعي واحد منهم اما البقية فلم يكونوا مدعيين في الدعوى ولايجوز ان ينصرف الحكم اليهم مما يتعين الغاء الفقرة المتعلقة بالمدعي من الامر وهي التسلسل (19) كما لاحظت المحكمة بأن المدعي طلب احتساب فترة الانقطاع اجازة بدون راتب دون ان تنطرق المحكمة في الحكم الى هذا الطلب والمفروض ان توجه الادارة بقبول الطلب طالما تقدم به الموظف من تلقاء نفسه لذا قررت المحكمة الادارية العليا تصديق الحكم المميز 0
الناشر / المحامية نجاة فارس السلطان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً