الاختصاص الوظيفي
رقم القرار 229
التاريخ 28/11/20006
الاختصاص الوظيفي
المبدا التمييزي
ان هناك نزاعا بين محكمه عمل بغداد ومحكمه بداءه الكراده حول الاختصاص الوظيفي بنظر الدعوى وان محكمه عمل بغداد طلبت من محكمه التمييز تعيين المحكمهالمختصه بنظر الدعوى استنادا لنص المادة (13/اولا/ب/2) من قانون التنظيم القضائي المعدل وحيث ان موضوع الدعوى المدعي(م) يتضمن المطالبه بالزام المدعى عليه عليه مصرف س باستحقاقاته من الاجازات الاعتياديهالمتراكمه وان الثابت من مستندات الدعوى ان المدعي موظف متقاعد وقد اشتغل لدى المدعى عليه بموجب عقد التشغيل المؤرخ 2/1/2001 وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(361) لسنه 1985 اجاز تشغيل الموظف المتقاعد من منتسبي الدوله لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بموجب عقود عمل تخضع في تنظيمها لتعليمات تصدرها وزاره المالية للغرض المذكور وان تعليمات وزارة الماليه رقم (7) لسنه 1985 الصادر تنفيذا للقرار المذكور نصت في الفقرهالثامنه منها على (لايصار الى تطبيق احكام قانون العمل رقم(151) لسنه 1970 المعدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنه 1971 المعدل على المشمولين بالتعليمات المذكورة)لذا فان موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص قضاء العمل ويدخل في اختصاص محاكم البداءة وعليه قرر اعتبار محكمه بداءة الكرادة هي المختصة بنظر الدعوى وإرسال الدعوى اليها للنظر فيها وفق احكام القانون واشعار محكمه عمل بغداد بذلك
منشور ضمن المجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي الاستاذ علاء صبري التميمي
الناشر /المحامي حيدر العبيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً