الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم ولايتها
العدد /866 / الهيأة المدنية /2017
ت /800
التاريخ / 8/2/2017
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم ولايتها
المبدأ التمييزي/
ان الثابت من صور السجل العقاري للقطعة المرقمة —- ان المالك وزارة المالية وفق التصرف الى شركاء جنسه أرض زراعية تسقى مطرا وبالتالي فأن اشغال الارض الزراعية للأغراض العسكرية يجعل أختصاص النظر ببدل ايجارها وفقا لأحكام المادة (4) من قانون تقدير بدل أيجار الأراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية المرقم 37 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002 من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام القانون
ولا يدخل النظر في موضوع الدعوى ضمن ولاية المحاكم المدنية وحيث ان الاختصاص في نظر الدعوى من النظام العام لا يجوز تخطيه حيث ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز أبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى عملا بأحكام المادة 77 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث أن الحكم البدائي المميز ألتزام بوجهة النظر القانونية لذا قرر تصديقه
الناشر / المحامي : حيدر العبيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً