شرط الشكلية في تسجيل المكائن

العدد/1415/الهيئة المدنية / 2017
ت/1441
التاريخ/13/3/2017م
شرط الشكلية في تسجيل المكائن
المبدأ التمييزي /

لعدم تسجيل عقد المكائن لدى دائرة الكاتب العدل استناد لأحكام المادة (30/2) من قانون الكاتب العدل رقم 33لسنة 1998 وكذلك عدم التسجيل لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية وحيث ان العقد باطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد (المادة 138 مدني )وهذا ما انتهى الحكم

المحامي الناشر / نجاة فارس السلطان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت