_ اذا صدر قرار بمجازاة موظف تأديبياً من الجهة المختصة بتأديبه فان ذلك يحول دون معاقبته مرة ثانية عن ذات الفعل الذي تم مجازاته بسببه . والتقرير بما تقدم أمر تستوجبه مقتضيات العدالة ، حيث أن السلطة التأديبية تستنفذ ولايتها بتوقيع العقاب التأديبي ولا يوجد ما يبرر عودتها لتوقيع العقاب مرة ثانية عن ذات الفعل .
_ أولاً : مضمون المبدأ :
تقضي العدالة عدم جواز معاقبة الموظف عن الجرم التأديبي الواحد مرتين بحيث يكون من غير الصائغ قانوناً معاقبة مرتكب الاثم التأديبي عن ذات الفعل أكثر من مرة . ومعنى ذلك عدم جواز توقيع عقوبتين أصليتين مردهما نظام قانوني واحد لذات الشخص وفي ذات وقت ارتكاب المخالفة .
_ ثانياً : أساس المبدأ :
1- انعدام السند القانوني للتعدد .
2- أن التعدد ان حدث فانه يمثل اهدار لمبدأ سيادة القانون .
3- كما أنه ينطوي على مخالفة للنظام العام المتبع بشأن سائر الجزاءات سواء كانت تلك العقوبات جنائية أم تأديبية .
كما أنه يجب ألا يكون هناك ما يزعزع طمأنة الموظف بامكان توقيع جزاء آخر عليه مستقبلاً بسبب ذلك الفعل والقول بغير ذلك يترتب عليه عدم الاعتراف بنهائية العقوبة التأديبية وعدم الاعتراف أيضاً بحجية هذه العقوبات وهو ما يؤدي لعدم استقرار المراكز الوظيفية لمرتكب الذنب التأديبي وجعله عرضة لتوقيع عقاب آخر في وقت لاحق لسبب فعل ارتكبه رغم سبق مجازاته عليه .
_ ثالثاً : تطبيقات عملية لمبدأ عدم تعدد الجزاءات التأديبية :
جاء من ضمن أحكام المحكمة الادارية العليا ما يتضح من اعمالها مبدأ عدم جواز تعدد الجزاءات التأديبية عن الفعل الواحد حيث جاء في حكم لها في الطعن رقم 159 لسنة 1942 ق بأنه بصدور القرار التأديبي تكون السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفذت سلطتها التقديرية في تقدير الذنب الاداري والجزاء الملائم له و أنه لا يجوز معه لتلك السلطة أو لسلطة تأديبية آخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات المخالفة التأديبية لذات العمل الذي سبق مجازاته .
وهذا يثور التساؤل في حالة ما اقترف الموظف العام مخالفة مسلكية انعكست على مجال وظيفته وقامت السلطة المختصة بمسائلته تأديبياً ومجازاته تبعاً لذلك فهل يحق للقائمين على النقابة التي ينتمي اليها ذات الموظف توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في قانون النقابة ؟؟
تجيب على هذا التساؤل المحكمة الادارية وتقرر في حكم لها بأن توقيع الجزاء التأديبي على موظف ارتكب مخالفة مسلكية في مجال وظيفته لا يخل بحق نقابته في توقيع أحد الجزاءات التي يقررها قانون النقابة والتي تتلائم مع صفته النقابية بما يعني ان المحظور هو تعدد الجزاءات بالنسبة للنظام الواحد .
ولا يعد أيضاً تعدد للجزاءات أن يقترن توقيع الجزاء التأديبي باجراء تنظيمي او وقائي مثال ذلك : التقرير بمجازاة مدرس تأديبياً ومنعه من الاشتغال في مدارس البنات ، فالأمر ينطوي على جزاء تأديبي اقترن بجزاء وقائي أو تنظيمي ولم تتعدد الجزاءات ، وتأييداً لما تقدم قضت المحكمة الادارية العليا في حالة انقطاع العامل عن العمل فانه لا يستحق أجر عن مدة الانقطاع و أن الحرمان من الأجر لا يعد عقوبة تأديبية وانه يجوز تبعاً لذلك الجمع بين الحرمان من الأجر وبين مسائلة الموظف تأديبياً حيث أن الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل والمسائلة التأديبية سببها الاخلال بسير المرفق .
اترك تعليقاً