متى تأمر المحكمة باجراء المضاهاة والشهود على السندات حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اجابت المادة 40 من قانون البينات عن ذلك :
إذا أنكر من احتج عليه بالسند، خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شان صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
اترك تعليقاً