متى تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن حسب قانون البينات الفلسطيني؟
بناءا على ما ورد في المادة 66 من قانون البينات :
[1] يجوز للمطعون ضده بالتزوير التنازل عن التمسك بالسند المطعون فيه وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بوقف السير في تحقيق الطعن.
[2] للمحكمة أن تأمر بضبط السند وحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
اترك تعليقاً