متى تحكم المحكمة ببراءة المتهم ومتى تحكم بادانته حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 274 من القانون :
[1] تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، أو لانعدام المسئولية، أو كان الفعل لا يؤلف جرماً، أو لا يستوجب عقاباً.
[2] وتقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه.
اترك تعليقاً