متى تحكم المحكمة بصحة الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 56 من قانون البينات :
إذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، ويكون الحكم قابلاً للطعن في جميع الأحوال.
اترك تعليقاً