سقوط الجرائم والعقوبات عن المتهمين والمحكومين في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وفق المادتين (150) و (151)
===============================

((سقوط الجرائم والعقوبات ))

المادة 150 :-
تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية:
1 – وفاة المتهم.
2 – العفو العام.
3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.

المادة 151 :-
يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام وبرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون ان يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه.
وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى