متى تسقط الجنسية المصرية عن مكتسبها وابن البلد؟
قرر مساعد الوزير الإذن 43 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث جاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.
عملية الإذن للمواطنين بالحصول على الجنسية مع الإحتفاظ بجنسية بلده وأخرى الإذن بالحصول مع سحب الجنسية، يجعلنا نتطرق إلى الحق القانوني في الحصول على جنسية الدولة التي عاش فيها الإنسان طوال حياته، حيث أنه من النادر أو الصعب أن نجد شخص يتنازل عن جنسية موطنه مهما كانت هذه الأسباب.
عن مسألة سحب أو إسقاط الجنسية، يقول ياسر سيد أحمد، أن قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 قد تضمن علي بعض الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها، حيث أن مجلس الوزراء أضاف فى المشروع الذي وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائي فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، وهى المادة التى أثارت جدلاً حولها ما بين مؤيد ومعارض، وتضمن المادة 10 من القانون سالف الذكر تضمن النص علي أنه:
«لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية، متي أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه».
ووفقاَ لـ«أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه مع ذلك يجوز أيضاَ أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
وأوضح الخبير القانوني أنه تضمنت المادة 15 من ذات القانون علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها حيث نصت علي أنه:-
«يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1-إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
بينما ذكر ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائي، أن المادة 16 من القانون المذكور تناولت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها، وذلك بالنص علي انه:-
«يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال» الآتية:
1-إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10 .
2-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3-إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4-إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.
5-إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6-وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7-إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً