متى تصدر المحكمة مذكرة احضار او حضور بحق الشاهد حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 231 إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة، تصدر المحكمة بحقه مذكرة حضور أو إحضار، ولها أن تقضي بتغريمه خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً
اترك تعليقاً