متى تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا للمتهم الفار حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 291 :
[1] إذا لم يسلم المتهم الفار نفسه تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابياً بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الإمهال، وتجري المحاكمة طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.
[2] لا يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية.
اترك تعليقاً