متى تقضي المحكمة باجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 63 من قانون البينات :
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى أو مستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير (الطاعن) منتج وجائز أمرت بإجرائه.
اترك تعليقاً