متى يبدأ سريان ومد التقادم في الاحكام الحضورية حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 329 :
تبدأ مدة التقادم :
[1] في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ صيرورته باتاً إذا كان في الدرجة الأولى.
[2] وإذا كان المحكوم عليه موقوفا احتياطياً، فمن يوم تهربه من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
اترك تعليقاً