متى يبدأ سريان ومد التقادم في الاحكام الحضورية حسب القانون الفلسطيني؟

متى يبدأ سريان ومد التقادم في الاحكام الحضورية حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 329 :

تبدأ مدة التقادم :

[1] في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة ومن تاريخ صيرورته باتاً إذا كان في الدرجة الأولى.

[2] وإذا كان المحكوم عليه موقوفا احتياطياً، فمن يوم تهربه من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *