متى يتم الادعاء بالحق المدني و أمام اي درجة من المحاكم حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 196 من القانون :
[1] يجوز الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة الأولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب المرافعة.
[2] لا يجوز الادعاء بالحق المدني إذا أعيدت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لأي سبب من الأسباب.
[3] لا يجوز أن يترتب على الادعاء بالحق المدني تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وإلا قررت المحكمة عدم قبول الادعاء.
اترك تعليقاً