متى يتم تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟
تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة، لشخص المبلغ إليه، أو في محل إقامته، وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون بناءا على المادة 186
اترك تعليقاً