متى يتم حرمان المتهم الفار من التصرف بأمواله أو ادارتها حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 292 من القانون :
[1] في جرائم الأموال العامة إذا حكم بإدانة المتهم الفار يحرم من التصرف بأمواله أو إدارتها وتسري عليها أحكام المادة (289) من هذا القانون .
[2] لا يرفع قرار المنع من التصرف أو الإدارة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها.
اترك تعليقاً