متى يتم صرف نفقات لشاهد حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 100 من قانون البينات :
[1] للمحكمة أن تكلف الخصم الذي يرغب في استدعاء شاهد أو أكثر أن يودع صندوق المحكمة المبلغ الذي تراه كافياً لتغطية نفقات الشاهد.
[2] تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم، ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
اترك تعليقاً