متى يتوجب على الخبير حلف اليمين قبل القيام بالمهام المكلف بها حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 162 من قانون البينات :
إذا كان اسم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب عليه أن يحلق يميناً أمام المحكمة التي ندبته، بغير ضرورة لحضور الخصوم بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.
اترك تعليقاً