متى يجوز اثارة البطلان المتعلق بالنظام العام حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 575 :
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحاكم أو بولايتها أو باختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام وجازت إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
اترك تعليقاً