متى يجوز استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور حسب القانون الفلسطيني؟
لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الادلة على ان تدون موجبات التعجيل في المحضر وللمحامي الحق في الاطلاع على اقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب وهذا ما جاء بنص المادة 98 من قانون الاجراءات الجزائية
اترك تعليقاً