متى يجوز الاثبات بالقرائن القضائية حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 109 :
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً أو جزئياً للالتزام المدعى به.
اترك تعليقاً