متى يجوز الغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 285 من القانون :
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. ويجوز إلغاء إيقاف التنفيذ :
[1] إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
[2] إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
اترك تعليقاً