متى يجوز تلاوة جزء من اقوال الشاهد عليه حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على ما جاء في المادة 230 إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة
اترك تعليقاً