متى يجوز لصاحب العمل معاقبة العامل على المخالفة؟
يحق لصاحب العمل استعمال سلطته في ايقاع الجزاء الجزاء خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تثبيته من المخالفة والا سقط حق صاحب العمل باتخاذ ضد العامل وتبدأ مدة الاسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة وليس من تاريخ وقوعها
اترك تعليقاً