متى يجوز للقائم بتنفيذ مذكرة الاحضار دخول الاماكن بقوة حسب القانون الفلسطيني؟
حسب ما جاء في لفقلرة 2 من المادة 112 يجو للقائم بتنفيذ المذكرة ان يدخل بالقوة عند الضرورة الى اي مكان يعتقد بناء غلى اسباب معقولة بان الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه
اترك تعليقاً