متى يجوز للقائم بتنفيذ مذكرة الاحضار دخول الاماكن بقوة حسب القانون الفلسطيني؟

متى يجوز للقائم بتنفيذ مذكرة الاحضار دخول الاماكن بقوة حسب القانون الفلسطيني؟

حسب ما جاء في لفقلرة 2 من المادة 112 يجو للقائم بتنفيذ المذكرة ان يدخل بالقوة عند الضرورة الى اي مكان يعتقد بناء غلى اسباب معقولة بان الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *