متى يجوز للمحكمة احضار السندات من الجهات الرسمية من اجل اجراء المضاهاة حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 47 من قانون البينات الفلسطيني :
مع مراعاة ما ورد في أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة :
[1] أن تأمر بإحضار السندات الرسمية المطلوبة للمضاهاة من الجهة التي تكون بها إذا تعذر على الخصوم ذلك أو تنتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.
[2] أن تكلف الخبير بإجراء المضاهاة على السندات الرسمية لدي الجهة أو الجهات التي تكون بها.
اترك تعليقاً