
متى يجوز للمحكمة احضار السندات من الجهات الرسمية من اجل اجراء المضاهاة حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 47 من قانون البينات الفلسطيني :
مع مراعاة ما ورد في أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة :
[1] أن تأمر بإحضار السندات الرسمية المطلوبة للمضاهاة من الجهة التي تكون بها إذا تعذر على الخصوم ذلك أو تنتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.
[2] أن تكلف الخبير بإجراء المضاهاة على السندات الرسمية لدي الجهة أو الجهات التي تكون بها.
متى يجوز للمحكمة احضار السندات من الجهات الرسمية من اجل اجراء المضاهاة حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اترك تعليقاً