متى يجوز للمحكمة توجيه الاسئلة لاظهار الحقيقة حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 251 :
للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد أي كلام بالتصريح أو التلميح وأية إشارة قد تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه، ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافياً.
اترك تعليقاً