متى يجوز للمحكمة توجيه يمين التقويم ” اليمين المتمه لتحديد قيمه المدعى به” حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 148 من قانون البينات :
[1] لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
[2] تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.
اترك تعليقاً