متى يجوز للمشتكي او وكيله تقديم البينة امام محكمة الصلح حسب القانون الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 306 :
في المحاكمات التي تجري أمام محاكم الصلح التي لا يقرر القانون تمثيل النيابة العامة فيها، يجوز للمشتكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بتقديم البينة.
اترك تعليقاً