متى يحق فصل الموظف من القطاع الحكومي في قانون الخدمة المدنية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة (145) : يعتبر الموظف مقدما استقالته فى الحالتين الآتيتين :

أ) إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثــين يومــا متصلـــة أو خمسين يوما غير متصلة فى السنة ، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدة متصلة ، ومن اليوم التالى لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة ما لم يعد إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى المدتين ويقدم عذرا مقبولا ، ويستثنى من شرط العودة خلال هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهرى .

فإذا عاد الموظف وقدم عذرا مقبولا حسبت مدة الغياب إجازة اعتيادية حسبما يسمح به رصيده منها ، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمدة الإجازة المنصوص عليه فى المادة (65) ، وإلا حرم من راتبه الكامل أو جزء منه حسب الأحوال .

أما إذا عاد خلال الأجل المذكور ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية.

ب) إذا التحق بخدمة حكومة أو جهة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها بدون ترخيص من الوحدة التى يعمل بها ، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة لدى هذه الحكومـــة أو الجهة.
ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا فى الحالتين إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات المساءلة الإدارية.

المادة (146) : إذا عوقب الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ القرار الصادر بالعقوبة.

ويتعين أن يخلى طرف الموظف فى هذه الحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار .

ويستحق الموظف راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه إذا لم يكن موقوفا عن العمل ، فإذا كـــان موقوفا عـــن العمل استحق ما يتقاضاه من راتب أثناء وقفه حتى هذا التاريخ .

المادة (147) : إذا ألغيت الوظيفة نقل شاغلها إلى أية وظيفة أخرى معادلة من ذات درجة وظيفته فـى ذات الوحــدة أو فــى وحدة أخرى ، وذلك طبقا للأوضاع والشروط المشار إليها فى المادة (46) ، وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغاء الوظيفـة ، على أن يصرف له تعويض يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه .
ولا يسرى هذا الحكم على من يشغل الوظيفة بطريق التعاقد ما لم تقتض المصلحة نقله إلى وظيفة أخرى بشرط أن يقبل ذلك ، وإلا أنهيت خدمته وفقاً لنصوص العقد.

ويستحق من أنهيت خدمته وفقاً للفقرة الأولى معاشاً طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة ، إذا قام بسداد فروق نسبة اشتراكه فى صندوق المعاشات والمكافآت بما يكمل عشر سنوات ، على أن تضم المدة المنصوص عليها فى المادة (22/ج) من القانون المشار إليه إلى هذه المدة .

المادة (148) : إذا فقد الموظف جنسيته العمانية لأى سبب من الأسباب اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فقدها ، ويستحق تعويضا يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه .

المادة (149) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (140) إذا صدر على موظف حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور الحكم عليه ابتدائياً بالعقوبة .

المادة (150) : إذا توفى الموظف اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالى للوفاة ، وتحدد اللائحة ما تتحمله الوحدة التى كان يتبعها من نفقات حال وفاته داخل أو خارج السلطنة .

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.