متى يحق للمحكمة ان تستجوب الخصوم من تلقاء نفسها حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 123 من قانون البينات :
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، إذا رأت أن الاستجواب منتج في الدعوى، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
اترك تعليقاً