متى يحق للمحكمة منع الاسترسال بين المتهم ومحامية وتكليف الاطراف تقديم مرافعة خطية حسب القانون الفلسطيني؟
نصت المادة 252 :
[1] للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع القضية أو كرر أقواله.
[2] للمحكمة أن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خلال مدة معينة ترتئيها وفي الموعد المحدد تتلا المرافعات، وتضم إلى المحضر بعد التوقيع عليها من هيئة المحكمة.
اترك تعليقاً