متى يحق للمحكمة منع الاسترسال بين المتهم ومحامية وتكليف الاطراف تقديم مرافعة خطية حسب القانون الفلسطيني؟

متى يحق للمحكمة منع الاسترسال بين المتهم ومحامية وتكليف الاطراف تقديم مرافعة خطية حسب القانون الفلسطيني؟

نصت المادة 252 :

[1] للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع القضية أو كرر أقواله.

[2] للمحكمة أن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع تقديم مرافعة خطية خلال مدة معينة ترتئيها وفي الموعد المحدد تتلا المرافعات، وتضم إلى المحضر بعد التوقيع عليها من هيئة المحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *