متى يحق لمأمور الضبط القضائي استصدار امر بالقبض والاحضار بحق شخص حسب القانون الفلسطيني؟
- اذا لم يكن المتهم حاضر في الاحوال المبينة في المادة 30 يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يستصدر امرا بالقبض عليه واحضاره ويدون ذلك في محضر
- اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة اشهر جاز لمأمور الضبط القضائي ان يطلب من النيابة العامة اصدار امر بالقبض عليه حسب ما جاء في المادة 31 من القانون
اترك تعليقاً